|
الجمعية ليست سلطة تنفيذية ،وليست بديلاً عن القضاء ،ولا الأجهزة المعنية بتطبيق الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية ،ولذلك فإنَّ اختصاصاتها كما نصَّت المادة الثالثة من نظامها الأساسي تؤكد على الآتي :
1. التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم ،وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان .
2. التأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان ،وفق ما ورد في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ،وميثاق الأمم المتحدة ،والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
3. تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة ،والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.
4. تقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمل على نشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان.
5. التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية بشكل عام ،والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص.
6. دراسة المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية وتطبيقاتها.
7. إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
8. تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
9. نشر إصدارات متخصصة تعني بحقوق الإنسان.
|