-

تم إبرام مذكرة تفاهم بين كل من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ممثلة برئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني و فريق الأمم المتحدة القطري ممثلة برئيس مجموعة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الزيق , وذلك بمدينة الرياض الموافق 25/11/1434 هـ الموافق 1/10/2013 م .

 تمهيد :

أبرمت مذكرة التفاهم الحالية بين فريق الأمم المتحدة القطري (“الفريق القطري”) , وهو فريق يتألف من خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل داخل المملكة العربية السعودية (وهي : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP, ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسف UNICEF , ومنظمة الصحة العالمية WHO , والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR  ,ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان OHCHR  وجميع الأجهزة الفرعية التابعة للأمم المتحدة , منظمة حكومة دولية أنشأتها الدول الأعضاء ويقع مقرها في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) , والجمعية الوطنية لحقوق الإنسانNSHR (يشار إليها فيما يلي بـ”الجمعية الوطنية”) , ومقرها الرياض , المملكة العربية السعودية , يشار إلى فريق الأمم المتحدة القطري والجمعية الوطنية معاً باسم  “الطرفان” .

 حيث أن فريق حقوق الإنسان التابع لفريق الأمم المتحدة القطري يعمل من أوجه عديدة بمثابة الذراع التشغيلية لفريق الأمم المتحدة القطري على المستوى القطري , ويعمل مع الشركاء على تعزيز حقوق الإنسان وتشجيع التنمية المستدامة؛

 وحيث أن فريق الأمم المتحدة القطري ممثلاً في فريق حقوق الإنسان التابع له مهتم بتعزيز أنشطته في مجال  حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛

  وحيث أن الجمعية الوطنية منظمة منشأة حسب الأصول بموجب قوانين المملكة العربية السعودية وملتزمة برفع الوعي بحقوق الإنسان؛

  وحيث أن الطرفين يتشاركان رسالات متشابهة ويرغبان في التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك تعزيزاً لفاعلية جهود التنمية؛

 فإنه , بناءً على ما سبق , اتفق الطرفان على التعاون على النحو التالي :

 المادة الأولى : الغرض :

الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو توفير إطار للتعاون وتسهيل التعاون بين الطرفين , على أساس غير حصري , في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

 المادة الثانية : مجالات التعاون :

اتفق الطرفان على التعاون في مجالات الأنشطة التالية :

1-  تنظيم حلقة عمل من جانب الجمعية الوطنية والفريق القطري في بيت الأمم المتحدة في الربع الأخير من عام 2013 .

2-  إقامة برامج وأنشطة توعوية داخل المملكة العربية السعودية تتعلق بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .

 المادة الثالثة : التشاور وتبادل المعلومات :

1-3 يقوم الطرفان , بصورة دورية بإحاطة كليهما علماً والتشاور معاً بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك , والتي من المرجح في رأيهما أن تؤدي إلى التعاون المشترك .

2-3 يتم التشاور وتبادل المعلومات والوثائق بموجب هذه المادة دون الإخلال بأي ترتيبات , قد تكون لازمة للحفاظ على الطابع السري والمقيد لبعض المعلومات والوثائق  وسوف تبقى هذه الترتيبات سارية حتى انتهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه وأية اتفاقيات وقعها الطرفان في نطاق هذا التعاون .

3-3 يقوم الطرفان , على الفترات الزمنية المناسبة لكليهما, بعقد اجتماعات لاستعراض التقدم المحرز في الأنشطة التي يجري الاضطلاع بتنفيذها في إطار مذكرة التفاهم هذه وللتخطيط للأنشطة المزمع تنفيذها في المستقبل .

4-3 يجوز للطرفين دعوة بعضهما البعض لإرسال مراقبين إلى اجتماعات أو مؤتمرات تعقد من قبلهما أو تحت رعايتهما , والتي ربما كان , في رأي أي من الطرفين , للطرف الآخر مصلحة فيها يجب أن تخضع الدعوات إلى الإجراءات المطبقة على مثل هذه الاجتماعات أو المؤتمرات .

 المادة الرابعة : تنفيذ مذكرة التفاهم :

1-4 تنفيذاً للأنشطة الوارد تصور بشأنها في هذه المذكرة , يتعين على الطرفين إبرام اتفاقات تقاسم التكاليف وفقاً للوائح الأمم المتحدة والقواعد والإجراءات المعمول بها , والتي يجب أن تحدد التكاليف أو المصاريف المتعلقة بالنشاط وكيفية تحمل الطرفين لها ويجب أن تشمل اتفاقات تقاسم التكاليف أيضاً نصاً يتضمن على سبيل الإشارة مذكرة التفاهم , التي تنطبق على اتفاقات تقاسم التكاليف والمشروعات / البرامج الممولة في إطارها .

2-4  يدرك الطرفان أنه سيتم تنفيذ جميع الأنشطة على أساس وثائق المشروعات المتفق عليها بين الفريق القطري والأطراف المعنية , وفقاً للوائح الأمم المتحدة والقواعد والسياسات والإجراءات المعمول بها .

3-4 على فريق الأمم المتحدة القطري إحاطة الجمعية الوطنية علما بالتكاليف التي سيتحملها الفريق , وفي حالة أن الجمعية الوطنية من سيتحمل قيمة التكاليف , لابد للفريق من إخطار الجمعية مسبقاً وتحديد المبلغ من خلال اتفاق محدد يوضح التكاليف يتم إبرامه بموجب هذه الاتفاقية .

4-4  لا يجوز لأي من الطرفين أن يكون وكيلاً أو ممثلاً أو شريكاً متضامناً مع الطرف الآخر ولا يجوز لأي من الطرفين الدخول في أي تعاقد أو التزام بالنيابة عن الطرف الآخر , ويجب أن يكون مسؤولاً وحده عن أداء جميع المدفوعات إلى وباسم حسابه الخاص , وفقاً لما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم هذه وبموجب اتفاقات تقاسم التكاليف المبرمة بموجب هذه المذكرة .

5-4  على كل طرف أن يتحمل مسؤولية أفعاله وحالات التقصير التي تحدث من جانبه , ذات الصلة بمذكرة التفاهم هذه وتنفيذها .

 المادة الخامسة : استخدام الاسم والشعار :

1-5 لا يجوز لأي من الطرفين استخدام اسم الطرف الآخر أو شعاره , أو علاماته التجارية  أو التي تخص الجهات الفرعية و/أو التابعة له ,أو أي اختصار يتعلق به , دون الحصول على موافقة خطية صريحة ومسبقة من الطرف الآخر عن كل حالة على حدة  ولا يجوز بأي حال من الأحوال منح تصريح باستخدام اسم الأمم المتحدة (UN) ) (أو أي من المنظمات التابعة لفريق الأمم المتحدة القطري ) أو شعارها , أو أي اختصار يتعلق بها , لأغراض تجارية , أو استخدامها على نحو يوحي بمصادقة الأمم المتحدة على خدمات الشريك .

2-5 يقر الشريك بإلمامه بمُثُل الأمم المتحدة و أهدافها وإدراكه أنه لا يجوز أن يرتبط اسمها وشعارها بأية قضية سياسية أو طائفية أو أن يستخدمها بأي صورة أخرى على نحو لا يتسق مع مكانة الأمم المتحدة وسمعتها وحياديتها .

3-5 لا يوجد في مذكرة التفاهم هذه أي شيء من شأنه منح الشريك الحق في إنشاء ارتباط تشعبي إلى موقع الأمم المتحدة الإلكتروني ولا يجوز إنشاء مثل هذا الارتباط إلا بتصريح خطي من جانب الأمم المتحدة .

4-5 يتفق الطرفان على الاعتراف والإقرار بهذه الشراكة , حسب الاقتضاء وتحقيقاً لهذه الغاية , يتشاور الطرفان مع بعضهما البعض بشأن طريقة هذا الاعتراف والإقرار وشكله.

 المادة السادسة : المدة , الإنهاء , والتعديل :

1-6 يعتبر التعاون المقترح في إطار مذكرة التفاهم هذه تعاوناً غير حصري, ويمتد لفترة مبدئية مدتها سنتان من تاريخ النفاذ , على النحو المحدد في المادة الثانية عشرة {أو التي تبدأ في 1أكتوبر /تشرين الأول 2013 وتنتهي في 30 سبتمبر / أيلول 2015}  , ما لم يتم إنهاء العمل بالمذكرة في وقت سابق من قبل أي من الطرفين بموجب إشعار خطي يُرسل للطرف الآخر قبل شهرين من الإنهاء يجوز للطرفين الاتفاق على تمديد العمل بمذكرة التفاهم هذه خطياً لفترات لاحقة مدة كل منها سنتان .

2-6 في حالة إنهاء العمل بمذكرة التفاهم , فإنه يجوز أيضا إنهاء أي اتفاقات لتقاسم التكاليف أو للتعاون في المشروعات , وأية وثائق خاصة بالمشروعات أبرمت بموجب مذكرة التفاهم هذه , وفقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقات وفي مثل هذه الحالة , يتعين على الطرفين اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنهاء الأنشطة المقامة في إطار مذكرة التفاهم , واتفاقات تقاسم التكاليف , ووثائق المشروع بطريقة سريعة ومنظمة .

3-6 لا يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه إلا باتفاق خطي متبادل بين الطرفين.

  المادة السابعة : الإخطارات والعناوين :

يجب أن يكون أي إخطار أو طلب لازم أو مسموح به بموجب مذكرة التفاهم هذه خطياً , ويعتبر هذا الإخطار أو الطلب قد تم أو قدم حسب الأصول حال تسليمه باليد , أو إرساله بالبريد المسجل بعلم الوصول , أو بالبريد السريع , أو بالتلكس , أو برقياً إلى الطرف المطلوب تسليمه إياه أو إيصاله له على العنوان المحدد أدناه أو أي عنوان آخر يخطر به لاحقاً.

عن فريق الأمم المتحدة القطري :  إبراهيم الزيق  مبنى الأمم المتحدة / ص.ب 18009 الرياض 11415 الهاتف : 0114881715 / 0114885301 / فاكس : 0114881736

عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان : مفلح ربيعان بن شفلوت القحطاني المحمدية / ص.ب.1881 الرياض 11321  الهاتف : 0112102223 فاكس /0112102201

 المادة الثامنة : إقرارات :

تقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها منظمة ذات سمعة طيبة ومنشأة حسب الأصول بموجب قوانين المملكة العربية السعودية  يجب على الجمعية الوطنية إخطار فريق الأمم المتحدة القطري على وجه السرعة بأي تحقيق قانوني أو مراقبة مالية قد تخضع لها من حين لآخر .

المادة التاسعة : تسوية المنازعات :

1-9 يتعين على الطرفين بذل جهود بحسن نية لتسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن مذكرة التفاهم هذه بالطرق الودية  وحيثما رغب الطرفان في إجراء مثل هذه التسوية الودية عن طريق المصالحة , فيجب أن تجري هذه المصالحة وفقاً لقواعد المصالحة الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  (الأونسيترال) السارية آنذاك , أو وفقاً لأي إجراءات أخرى يتفق عليها الطرفان .

2-9 تُحال أي نزاعات أو خلافات أو مطالبات , تنشأ بين الطرفين جراء مذكرة التفاهم هذه , ولم يتم تسويتها ودياً وفقاً للفقرة السابقة ,  إلى التحكيم بموجب قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) السارية آنذاك ولا تُخول  هيئة التحكيم أي سلطة من شأنها فرض جزاءات تأديبية ويجب أن يلتزم الطرفان بأي قرار تحكيم يصدر نتيجة لهذا التحكيم باعتباره حكماً نهائياً على خلافات أو مطالبات أو نزاعات من هذا القبيل .

  المادة العاشرة : الامتيازات والحصانات :

لا يجوز اعتبار أي شيء في مذكرة التفاهم هذه أو يرتبط بها بمثابة تنازل , صريح أو ضمني , عن أي من امتيازات وحصانات الأمم المتحدة , بما في ذلك هيئاتها الفرعية والتابعة .

  المادة الحادية عشرة : متفرقات :

تشكل مذكرة التفاهم هذه , وأي اتفاقات للتمويل المشترك ووثائق مشاريع تتصل بها , تفاهماً كاملاً من قبل الطرفين بشأن موضوع مذكرة التفاهم هذه , وتعتبر مهيمنة على جميع الاتفاقات السابقة المتعلقة بنفس الموضوع عدم قيام أي من الطرفين بإنفاذ أحد نصوص مذكرة التفاهم هذه لا يشكل تنازلاً عن ذلك النص أو أي نص آخر من نصوص هذه المذكرة ولا ينبغي أن يؤثر عدم صلاحية أو عدم قابلية تنفيذ أي من نصوص مذكرة التفاهم هذه على صلاحية ونفاذية أي من نصوصها الأخرى.

 المادة الثانية عشرة : بدء النفاذ :

يتم توقيع مذكرة التفاهم على نسخ متطابقة , وتعد كل منها نسخة أصلية ويعد كلاهما معداً حسب الأصول ويشكلان وثيقة واحدة كاملة , وتدخل حيز النفاذ والسريان اعتباراً من تاريخ (“تاريخ السريان”) توقيع الطرفين عليها حسب الأصول .

 وإثباتاً لما تقدم , وقع أدناه الممثلان المفوضان حسب الأصول لكل من الطرفين.

عن فريق الأمم المتحدة القطري :                                  عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان :

 الإسم:    إبراهيم الزيق                                                    الإسم : مفلح ربيعان بن شفلوت القحطاني

 المنصب : رئيس مجموعة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان        المنصب : رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

 

المصدر : -