يحق للمحكوم علية الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا للقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف في الحالات الاتية :

  1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
  2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص علية نظاماً .
  3. صدور الحكم من محكمة او دائرة غير مختصة .
  4. الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم .