فهد الغبيوي – الرياض

نشرت النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة منشورًا تعريفيًّا بدورها في النيابة، تضمن بعض خصوصياتها الإجرائية والموضوعية حين التحقيق معها وفق نظام الإجراءات الجزائية، وأطلقت عليه اسم “المرأة في عين النيابة العامة”.

وبيَّن “المنشور” أن عدد أعضاء النيابة العامة من الجانب النسوي يبلغ 200 عضو، وعدد الإداريات 300 موظفة، فيما بلغ عدد المتدربات من أقسام الأنظمة من الجامعات (قانون) لدى النيابة العامة 150 متدربة.

وعن خصوصيات المرأة الإجرائية والموضوعية شددت النيابة على مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات وفق نظام الإجراءات الجزائية، الذي نص على أن يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة ذلك، ثم التوثيق الشرعي لحق المرأة حال سماع أقوالها أو استجوابها والتحقيق معها.

كما تضمن أن يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة، مع التشديد على حصانة جسد المرأة في التفتيش حالة القبض، وفي حال أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم – أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة، وجب أن يكون التفتيش من قِبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.

وأشارت إلى حق تضمين المرأة إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، مع كفالة تأمين النساء الموجودات في المسكن، ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن.

وأضافت “النيابة” بأنه مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين) من هذه الإجراءات الجزائية، إذا كان في المسكن نساء، ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمكَنَّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

وتشدد النيابة العامة -وفق إجراءاتها- على حماية المرأة من أي شكل من أشكال الإيذاء أو العنف أو الإساءة وفق نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى حماية الأشخاص -ومن أهمهم المرأة- ضد أي شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، مما قد يرتكبه شخص تجاه المرأة متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم.

كما تضمن منشور “المرأة في عين النيابة” حماية العاملة منهن من أي تحرش بها وفق نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة