شدد مجلس الوزراء على الرعاية الصحية اللازمة للفتاة الحامل المودعة دار الأحداث والتي لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وتأجيل تنفيذ أي عقوبة بدنية محكوم بها إلى ما بعد الوضع بسنتين، وحسب المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث التي أقرها المجلس مؤخراً تعامل الفتاة منذ ثبوت الحمل إلى مضي أربعين يوماً بعد الوضع معاملة طبية خاصة، وتتخذ الترتيبات الخاصة بالولادة في مستشفى مهيأ لذلك مع مراعاة الجانب الأمني، كما يسمح ببقاء المولود في الدار لمدة لا تزيد على سنتين، مع تقديم الرعاية الطبية والتغذية المناسبة له، فإذا بلغ سن المولود سنتين، فعلى الدار إثبات ذلك وتوثيقه رسمياً وتصديقه من قبل المحكمة، ومن ثم يسلّم لمن يحق له حضانته شرعاً، فإن تعذر ذلك فيودع في إحدى دور الحضانة الاجتماعية وتبلغ أمه بمكان إيداعه، وتمكن من رؤيته في أوقات منتظمة، على ألا تزيد الفترة بين الزيارة والأخرى على أسبوع.

حضانة الطفل

ونبه قرار مجلس الوزراء على أنه إذا لم ترغب الأم في بقاء المولود الذي لم يبلغ سن السنتين معها في الدار، فعلى الدار إثبات ذلك وتوثيقه رسمياً وتصديقه من قبل المحكمة، ومن ثم تسليمه لمن يحق له حضانته شرعاً، فإن تعذر ذلك فيودع في إحدى دور الحضانة الاجتماعية وتبلغ أمه بمكان إيداعه، مع مراعاة حقها في الزيارة خلال الفترات المشار إليها، وحذرت اللائحة من تسجيل ما يدل على واقعة إيداع أم المولود في تبليغ الولادة أو شهادة الميلاد، وحسب المادة الثامنة عشرة تنتهي إقامة الحدث في الدار إذا انتهت المدة المحددة لإيقافه وإذا نفذ حكم الإيداع الصادر بحقه، وإذا أتم الثامنة عشرة من عمره، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان تنفيذ المدة المتبقية من محكوميته.

استدعاء ولي الأمر

ونصت المادة التاسعة عشرة على أنه وفي جميع الأحوال، تراعي الدار وجوب استدعاء ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه لتسليمه إياه أو كفالته في الموعد المحدد لخروجه، فإن رفض تسلمه أو رفض الحدث الخروج معه، فعلى الدار الرفع عن الحالة إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تحويل الحدث لمكان تابع للوزارة مناسب له ودراسة حالته ومعالجتها، وأخذ تعهد على ولي أمره أو من يقوم مقامه -بحسب الحاجة- بعدم التعرض له بأي إساءة أو ضرر.

تأهيل الحدث

وتضمنت مواد اللائحة التنظيمية لدور الأحداث الاهتمام بالحدث وهو “كل ذكر أو أنثى أتم الثانية عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره” وتنظم الدار برامج وأنشطة لتوفير احتياجات الحدث بما يحقق التأهيل السليم له وتنميته، وتشمل هذه البرامج والأنشطة توعيته بأصول الدين، وذلك من خلال إقامة الحلقات القرآنية والدروس والمحاضرات وغيرها من الأنشطة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتهيئته وتأهليه للاندماج الاجتماعي من خلال إقامة الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية، ومعالجة السلوكيات الخاطئة، واكتشاف الميول والاتجاهات، تمهيداً لإعداد الخطة العلاجية اللازمة في ضوء ذلك من قبل الاختصاصي الاجتماعي، إضافة إلى إعادة تأهيل من تعرض للإيذاء أو الإهمال، وتمكينه من مواصلة تعليمه، ولا يجوز أن يدون في شهادته أو أي مستند تعليمي أو تدريبي يصدر من المدارس أو المعاهد داخل الدار ما يشير إلى أنه كان مودعاً بها، وإكسابه الثقافة العامة والعادات السليمة، وذلك من خلال البرامج الثقافية والرياضية، والمحاضرات التوعوية، إقامة برامج لممارسة هواياته وتنمية مهاراته وشغل وقت فراغه بما يعود عليه بالنفع والفائدة، وتدريبه على أعمال أو مهن أو حرف مناسبة لإعداده وتأهيله، وأخيراً إتاحة الفرصة له لمشاهدة القنوات الفضائية التي تعود عليه بأثر حميد في أوقات محددة.

الاتصال بالأسرة

ووفقاً للمادة السابعة عشرة تحدد الدار أوقاتاً منتظمة لاتصال الحدث بأسرته عبر وسائل الاتصال المتاحة، وأوقاتاً منتظمة لزيارته، عدا الحدث الممنوع من التواصل لأغراض التحقيق لحين الانتهاء منه، كما تراعي الدار حسب المادة الثانية والثلاثين مصلحة الحدث في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته النفسية والجسدية والتربوية والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته، وأشارت المادة الثالثة والثلاثون إلى التعامل مع الحدث الذي يحاول الانتحار ونصت على “إن قام الحدث بأي عمل يقصد منه الانتحار أو إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره، يعرض على الطبيب والأخصائي النفسي في الحال، فإن تطلبت حالته الصحية نقله إلى المستشفى فينقل فوراً، ويثبت ذلك في محضر، وتبلغ المحكمة وولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه بذلك”.