صحيفة سبق الإلكترونية – الرياض

أكّدت هيئة حقوق الانسان أن هناك مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها الحبس التنفيذي للمدين.

وأضافت من تلك الحالات إذا كانت لدى المدين أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها، وإذا قدّم كفالة مصرفية أو قدّم كفيلًا مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين وإذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام.

وأضافت: إذا كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، وإذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

وتابعت من الحالات أيضا: إذا كانت امرأة حاملاً أو كان لها طفلٌ لم يتجاوز الثانية من عمره.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أنه ينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.