عبدالله الحمد ـ الرياض

كشفت مصادر بوزارة العدل لـ»المدينة» عن أن المحاكم نظرت خلال الشهور الثمانية الماضية 62 قضية «تخبيب» زوجة ضد زوجها أو زوج ضد زوجته، كان أعلاها محاكم الرياض بواقع 22 قضية في حين نظرت محاكم نجران وجازان قضية واحدة لكل منطقة.

وكشفت إحصائية حصلت عليها «المدينة» بأن محاكم منطقة مكة المكرمة نظرت في 17 قضية تخبيب، ثم محاكم القصيم بـ 7 قضايا، فمحاكم المنطقة الشرقية ومناطق عسير والمدينة وتبوك وحائل والباحة والجوف، والتي سجلت قضيتين لكل منطقة.

من جهته أوضح المحامي عبدالله الجريش، أن التخبيب هو دخول شخص بين الزوج وزوجته بقصد الإفساد بينهما، وقد يكون بقصد الزواج وقد لا يكون بقصد الزواج، وإذا كان بقصد الزواج فالزواج باطل لأن الشارع نهى عن خطبة الشخص على خطبة أخيه فكيف بمن يفسد امرأته.

وأكد أن هناك نسبة كبيرة من قضايا الطلاق تكون بسبب التخبيب وهي ناتجة عن تحريض أو تخبيب طرف ثالث بين الزوجين، وقد ورد في الحديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها.

وأكد المحامي عبدالله الجريش أن المُشرِّع حرص على صيانة الأسرة فأبطل عمل الساعين في التفريق بين المرء وزوجه بتحريض الزوجة على مضارة زوجها أو إغرائها بمال أو سواه، وذكر الجريش أن النظام السعودي لم ينص على عقوبة جنائية مقرَّرة، وإنما وضع عقوبة شرعية تعزيرية يقرِّرها ناظر الدعوى، ويدخل فيها السجن والجلد.

وأضاف أن تدخُّل أجنبي بين الزوجين وقت نزاعهما وسعيه في حصول الطلاق بينهما يُعد جريمة تستحق العقوبة، موضحًا أن التخبيب هو إفساد قلب المرأة على زوجها، وتخبيب الزوجة يعني استغلالها من طرف أجنبي عند وجود خلاف بينها وبين زوجها بإفسادها، من باب الحسد أو الغيرة أو لاعتقاد بالحماية والإرشاد للصواب.

وأكد أن للقاضي إيقاع العقوبة التعزيرية المناسبة على الحالة وتشديدها عند حصول الانفصال بين الزوجين بسبب تخبيب شخص آخر بها.