إساءة المعاملة النفسية للفتاة بعضلها وحجرها
هل نظام الحماية من الإيذاء سيحمي مئات الألوف من الفتيات المعضولات من عضل أوليائهن من خلال لائحته التنفيذية التي بدأ في نقاش كيفية وضعها, ويضع آلية لحمايتهن, أم سيتجاهلهن؟
د. سهيلة زين العابدين حماد
من أقسى أنواع الأذى النفسي والعاطفي الذي يقع على المرأة حرمانها من حق من حقوقها بعضلها وحجرها ,والعضل أو الحجر هو منع المرأة من الزواج بمن هو كفؤ لها أو تعليقها أو إجبارها على الزواج بقريب لها بعينه وتمنع بالزواج من سواه مهما كانت الأسباب، وقد تُحجر لأحد أبناء عمومتها, فلا تتزوج أبدًا حتى إن لم يتزوّجها, والحجر من الأعراف القبلية الجاهلية لا وجود له في الإسلام, وهناك أسباب أسهمت في استمرار العضل وزواج الحجر حتى وقتنا الحاضر بشكل كبير ومنها، عضل الفتاة من قبل أبيها أو أخيها أو ولي أمرها ومنع زواجها إلّا من قبليين، أو تخييرها بين الزواج والحرمان من الميراث, أو إذا كانت موظفة ولديها مورد مادي فيمنع والدها زواجها طمعاً في مالها، أو إسقاط مكافأة الضمان الاجتماعي بزواجها إن كانت من مستحقات الضمان ويحجر عليها كل من يتقدم للزواج منها بحجة عدم مجيء الزوج الكفؤ،أو حجر ولي الأمر إذا كان عماً فلا يزوجها إلاّ من أحد أولاده فقط , ويمنع زواجها إذا رفضت أحدهم, ويعتبر هذا نوعاً من الإجبار حجراً. ومن حالاته أيضاً حجر الأقارب وهو ما يمثل حجر ابن العم لابنة عمه، أو حجر الفتاة من عائلة إلى شخص من عائلة أخرى أو حجر الفتاة من العائلة إلى شخص آخر في عائلة أخرى بعينها وجميعها تدخل في نطاق الإجبار على الزواج.
فرغم وجود آية صريحة تنهي عن العضل( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)[ البقرة: 232] إلّا أنّ عضل البنات ظاهرة اجتماعية موجودة في مجتمعنا السعودي أدت إلى ارتفاع نسبة العنوسة لدينا, فقد بلغ عدد العوانس في السعودية قرابة المليون والنصف، والمتوقع أن يصل عددهن أربعة ملايين في الأعوام المقبلة، كما حذر بذلك علماء النفس والاجتماع، وللعضل آثار نفسية جد خطيرة على المعضولات قد تدفع ببعضهن إلى الانتحار، أو الهروب من بيوتهن إلى مصير مجهول، أو الانحراف، أو إدمان المخدرات، أو الإصابة بأمراض نفسية، وفي مقدمتها الاكتئاب، أو الإصابة بأمراض خطيرة كمرض السرطان الذي من أسباب الإصابة به الشعور بالظلم والغبن والقهر، والفتاة المعضولة من أكثر الناس شعورًا بالظلم والقهر لتعرضها لعنف بدني ونفسي ولفظي من قبل أسرتها لمطالبتها بحقها الطبيعي في الحياة، فتُحرم من الأمومة والزوجية، وإن كبرت ومرضت لا يوجد أحد يعتني بها، وفي الغالب يكون مصيرها أحد دور العجزة، والذين عضلوها لن يسألوا عنها، بل هم الذين سيذهبون بها إلى دور العجزة؛ ومن هؤلاء المعضولات طبيبات وأستاذات جامعيات، ولقد رأى عدد من المعضولات أن يوصلن أصواتهن إلى علماء الدين وهيئة كبار العلماء، ولجنة البحوث والإفتاء، ووزارة العدل بعدما حكم أحد القضاة على الطبيبة المعضولة البالغة سن الأربعين بعقوقها لوالدها لشكواه بعضلها، وأطلقن حملة“كفى عضلًا”، ولكن فاجأتنا اللجنة المكوّنة من وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم الشرعية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، وعدد من المختصين في علم الاجتماع والنفس والتربية بأنَّها ستعمل على تصميم دليل عمل لأقسام التوفيق بين راغبي الزواج في المملكة بالدعمين المالي والفني للحد من العنوسة لارتفاع نسبتها, ولم تضع في خطتها دراسة أسباب العنوسة التي يأتي في مقدمتها عضل البنات من قِبل أوليائهن وكما يبدو أنّ عضل البنات لم يهتم به حتى المقنِّنون والمُشرِّعون, فنظام الحماية من الإيذاء لم يتطرق إليه, ولم يُشر إليه بكلمة واحدة عندما عرّف الاعتداء العاطفي, كما نجد القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 1418هـ – 1997م الذي يعد أحد مشروعات تقنين أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرها وزراء العدل بدول المجلس تنص الفقرة (أ) من المادة (9) من الباب الثاني“ إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي”. ولم توجد في النظام مادة تنص على أنَّ إذ أكملت الفتاة الخامسة والعشرين وامتنع وليها عن تزويجها جاز لها رفع الأمر إلى القاضي، فإن لم يزوجها القاضي لها أن تزوج نفسها استنادًا إلى ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة”.
وكأنَّ حق الزواج للذكور فقط مراعاة لإشباع غرائزهم حتى لو كانوا أطفالًا قصرًا لا يستطيعون القيام بأعباء الأسرة ومسؤولياتها، وذلك لأنَّ المقنِّنين والشرعيين والفقهاء رجال، فهم ينحازون لبني جنسهم، فيُشرِّعون ما يُشرِّعونه ، مع أنَّ ما شرَّعوه لا يتفق مع ما جاء في الصحيحين عن قوله عليه الصلاة والسلام:“ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”، والرسول هنا خاطب الشباب ولم يخاطب الصبيان، وحملهم مسؤولية زواجهم والإنفاق على أسرهم، ولم يلزم أولياءهم بتزويجهم إن طلبوه، وهم غير مؤهلين لتحمل مسؤوليات هذا الزواج، بينما نجد المقنِّنين والمشرعين لهذه الوثيقة لم يمنحوا المرأة البالغة الرشيدة حق رفع دعوى قضائية ضد وليها لرفضه تزويجها مع نهي الله عن عضل البنات في قوله تعالى:(فلا تعضلوهن).
وقد ذهب الحنفية إلى جواز تزويج الحرة المكلفة نفسها، بكرًا كانت أم ثيبًا، رشيدة كانت أم سفيهة، كان لها ولي أم لم يكن ؛ فلا ولاية إجبار عليها.
فهل نظام الحماية من الإيذاء سيحمي مئات الألوف من الفتيات المعضولات من عضل أوليائهن من خلال لائحته التنفيذية التي بدأ في نقاش كيفية وضعها, ويضع آلية لحمايتهن, أم سيتجاهلهن؟
المصدر: صحيفة المدينة