الرياض – مبارك العكاش
أبلغ وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، عموم المصالح الحكومية، بنظامية الموثقين واعتماد الصكوك الصادرة عنهم.
والموثقون هم مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية التي تتولى القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية ويتم الترخيص لهم من قبل وزارة العدل، بهدف تطوير الخدمات العدلية وجعلها أكثر تسهيلاً وفي متناول المواطن والمقيم خصوصاً خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأكد وزير العدل أن الوزارة اعتمدت إصدار تسعة أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين، لتقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، جاء ذلك في تعميم صدر اليوم الأربعاء الموافق 28 ذو القعدة 1437 هـ، وموجه إلى عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة.
وقال وزير العدل في تعميمه: إشارة إلى لائحة الموثقين وأعمالهم والقاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق ما يلي: بيع العقار، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.
وحيث تقرر بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتبارا من يوم الأحد المنصرم 25 ذو القعدة 1437 هـ، أحاط معالي الوزير باعتماد ما يصدر من الموثقين من صكوك ضمن اختصاصاتهم التسع، واعتبارها من السندات التنفيذية وفقا للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته.
يقوم الموثق المرخص له بتوثيق ما يلي:
1- بيع العقار.
2- قسمة المال المنقول.
3- الوكالات وفسخها.
4- تأجير العقارات والمنقولات.
5- عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
6- التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
7-العقود الواقعة على المال المنقول.
8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9- الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.
من جهة أخرى أصدر وزير العدل تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة بمختلف مناطق المملكة يقضي بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم للمحاكم لكونهم مرابطين، ونظراً لما يقومون به من مرابطة لحماية الوطن ومقدساته.
وجاء التعميم بعدما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحد الجنوبي التي تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، وأن ذلك أضرّ بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.
وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب – ج – د) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكداً أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحد الجنوبي فيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب – ج – د) من المادة (46) -حسب النظر القضائي-.ويأتي هذا التوجيه استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون عن بلاد الحرمين من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده.