«الضمان الصحي» يحذّر من تقليص الخدمات الطبية في «التأمين»
الدمام – رحمة ذياب
أكد مجلس الضمان الصحي أنه لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين لمن أعمارهم فوق 65 عاماً، ويحق للعملاء التقدم بشكوى ضد الشركات في حال الرفض، فالنظام لم يحدد عمراً معيناً للتأمين، مشدداً على أنه لا يحق لصاحب العمل بالاتفاق مع شركة التأمين إسقاط منفعة الحمل والولادة، إذ إنها مغطاة بالنظام، وذلك بعد أن قلصت مؤسسات تجارية عقود تأمينها للموظفين لتقليل الكلفة السنوية التي تدفعها لشركات التأمين.
وأوضح أن وثيقة صاحب العمل تتضمن الخدمات الجديدة التي أكدها المجلس ضمن بنود واضحة، فصاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، بغض النظر عن صيغة العقد، كما أن شركات التأمين ملزمة بأن تقدم حداً أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية.
وأشار المجلس إلى أنه لا يحق لأية مؤسسة تقليص الخدمات أو إسقاط بعض منها في عقود التأمين، بحسب ما وردنا من شكاوى على الرابط المخصص، مؤكدة أن التأمين الصحي التعاوني يشمل منفعة الحمل والولادة بحد أقصى 15 ألف ريال، ما اضطر بعض المؤسسات إلى إلغاء تلك المنفعة وهذا مخالف.
ومن جهة أخرى، أكد المجلس على «وثيقة الزائر» المعتمدة التي تختلف عن حاملي الإقامات النظامية، وأعلن المجلس عن المنافع والاستثناءات في صيغة العقد الجديدة للوثيقة المعتمدة للزائرين، فالنفقات القابلة للاستعاضة أو ما تسمى بالمنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، إضافة إلى جميع مصاريف التنويم في المستشفى، وحالات الحمل والولادة، وأمراض الأسنان واللثة، وينحصر علاج الأسنان في الحالات الطارئة، وتتضمن المنفعة في الوثيقة الصادرة حديثاً حالات الأطفال المبتسرين، وتغطى باعتبارها جزءاً من تغطية الأم، ويخضع للحد الأقصى للمنفعة الخاصة بالأم.
كما تشمل حالات الغسل الكلوي الطارئ، والإخلاء الطبي داخل المملكة وخارجها، والإصابات الناتجة من حوادث السير ومصاريف تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي لحالات معينة حددتها الوثيقة.
ووثيقة الزائر الطبية لا تغطي حالات عدة، ولا يحق له المطالبة بحسب النظام الذي حدده مجلس الضمان الصحي في حال العلاج والفحوص التي يمكن أن تؤجل لحين عودته إلى موطنه الأصلي، بحسب تقدير الطبيب المعالج، والأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استخدام الأدوية، إضافة إلى مجموعة الأمراض التي تحدد في أية وثيقة تأمين للمقيمين، كالأمراض الجنسية والعقم والجراحات والتجميل وزرع الأسنان والفحوصات الشاملة والعقاقير واللقاحات، ومعالجة الأمراض النفسية، وتكاليف النظارات والسماعات وجراحات تصحيح النظر، إضافة إلى معالجة البدانة عدا الأدوية المغطاة، إضافة إلى مجموعة حالات مرضية، كالأطراف الصناعية والعلاج بالأعشاب والعلاج والنقل الذي لم يترتب مع الشركة مسبقاً.
وكان عدد من المقيمين اليمينيين والسوريين وجنسيات أخرى التحقوا في وثيقة التأمين المعتمدة للزائرين خلال الفترة الماضية، بعد أن تم اعتماد الوثيقة من مجلس الضمان الصحي والتعاقد مع شركات تأمين لهذا الغرض.