“الطلاق” و”النفقة” و”حقوق الزوجين” في “نظام الأحوال الشخصية” الجديد
وافق “مجلس الوزراء”، اليوم الثلاثاء، على “نظام الأحوال الشخصية” الجديد، والذي أقرَّ تعديلات وأضاف موادًا جديدة تتعلق بـ”الطلاق” و”النفقة” و”حقوق الزوجين”.
وجاءت نصوص المواد المتعلقة بـ”الطلاق” والنفقة” و”حقوق الزوجين”، كالآتي:
المادة الحادية والثمانون
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
1- طلاق غير العاقل أو غير المختار.
۲- طلاق من زال عقله اختیار ولو بمحرم.
۳- طلاق من اشتد غضبه حتی حال بينه وبين تحكمه في ألفاظ.
٤ – إذا كانت الزوجة في حال حیض، أو نفاس ، أو طهر جامعها زوجها فيه.
المادة الثانية والثمانون
١- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو ترکه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
۲-لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
المادة الثالثة والثمانون
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق بالحالات الواردة في المادتين (الحادية والثمانين)، و(الثانية والثمانين) من تم توثيقه وفقا للإجراءات النظامية.
المادة الرابعة والثمانون
١ – کل طلاق اقترن بالعدد لفظا أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
٢- من طلق زوجته طلاق رجعيا ثم ألحق بها طلقة أخرى في عدتها قبل المراجعة لم تقع الطلقة الأخرى.
المادة الخامسة والثمانون
١ – يصح توكيل الزوج غيره – ذكرا كان أو أنثی- بالتطليق.
٢- لا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
المادة السادسة والخمسون
١ – لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملا فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة علی وارث الحمل.
٢- يحق للمعتدة من الوفاة السكني في بيت الزوجية مدة العدة.
المادة السابعة والخمسون
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
المادة الثامنة والخمسون
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب ، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
المادة التاسعة والخمسون
١- ليس لأي من الزوجين أن يسكن معهما أحدا في بيت الزوجية الذي يملكه الزوج أو استأجره أو وفره ، ويستثنى من ذلك:
أ- والدة الزوج وأولاده من غيرها، ما لم يلحق الزوجة ضرر أو تشترط منزلا منفردة.
ب- إذا رضي الطرف الآخر بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
۲- إذا كان بيت الزوجية ملكا للزوجة أو استأجرته أو وفرته، فيحق للزوجة أن تسكن معهما والديها وأولادها من غيره.
٣ – إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحدًا إلا برضى الطرف الآخر.
حقوق الزوجين
المادة الثانية والأربعون:
الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين هي:
١- المعاشرة بينهما بالمعروف بما فيها المعاشرة الزوجية، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة.
۲- تجنب إضرار أي منهما بالآخر مادية أو معنوية.
٣- ألا يمتنع أي منهما عن إنجاب الأولاد إلا بموافقة الطرف الآخر.
٤ – محافظة كل منهما على مصلحة الأسرة، والعناية بالأولاد وتربيتهم تربية صالحة.
المادة الثالثة والأربعون
حقوق الزوجة على زوجها هي:
١- النفقة بالمعروف.
٢- المبيت بالمعروف.
٣- العدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة إن كان للزوج أكثر من زوجة.
٤ – ألا يتعدى على أموالها.
المادة الرابعة والأربعون
حقوق الزوج على زوجته هي:
۱- طاعته بالمعروف.
۲- ألا تترك مسكن الزوجية إلا بإذنه أو بعذر شرعي.
٣- رعاية أولاده منها، وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع.