«الطيران المدني» تصدر دليل سفر لـ«ذوي الاحتياجات الخاصة»
جدة – «الحياة»
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني دليل سفر خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يهدف لتوفير الدعم الكامل لهم وحماية حقوقهم في مطارات المملكة، كما أتاحت نسخة صوتية خاصة من الدليل للمكفوفين.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني من خلال دليل السفر الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة بعض الإجراءات التوعوية، ومنها أهمية تقديم المستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة المعلومات كاملة عن الخدمات التي يحتاجها من شركة الطيران قبل السفر بوقت كاف، إضافة إلى إشعار مسبق لشركة الطيران قبل 48 ساعة لمن يرغب في الحصول على بعض الخدمات أو نوع خاص من المعدات، شريطة توافرها على الرحلة «كتوصيل جهاز التنفس الاصطناعي بمصدر تيار على الطائرة، أو تعبئة مواد خطرة خاصة ببطارية الكرسي المتحرك، أو أوكسجين علاجي لاستخدامه بالطائرة».
وأكدت على الحقوق والمميزات التي يتمتع بها المستفيدون في مطارات المملكة، مشيرة إلى أن جهاز المساعدة الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لا يحتسب ضمن حد الأمتعة، وفي حال عدم القدرة على تخزين الجهاز في مقصورة الركاب كأمتعة محمولة، يمكن تخزينه مع الأمتعة المشحونة من دون كلفة إضافية على المستفيد، كما يجب على شركة الطيران تسلم جهاز المساعدة وإعادته بنفس الحال التي تم تسلمه بها، كذلك شمل دليل السفر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بعض الواجبات وإرشادات المساعدة التي يتوجب على المضيفين بالطائرة وموظفي شركات الطيران الالتزام بها وتقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني كفلت حقوق المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، إذ نصت اللائحة على مراعاة الناقل الجوي حاجات العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن دون مقابل بما في ذلك «توفير الكراسي المتحركة، والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات أثناء الصعود للطائرة والنزول منها، وتوفير منصات المعاينة من الناقل الجوي لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة,
وإلزام الناقل الجوي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديداً في حال فقدان البصر أو الصمم عن مواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها أو تغييرها، فضلاً عن تقديم الرعاية الخاصة التي يحتاجها العميل أثناء إلغاء أو تأخير الرحلات أو تغيير مسارها، إضافة إلى خدمات الرعاية والتعويضات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء».