الرياض – «الحياة»

أصدرت وزارة العدل تعميماً على جميع المحاكم بأن يكون إثبات استحقاق أسرة المتغيّب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلّقة معاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين على الأقل من الأقارب.

وبحسب التعميم، فإن على الأقارب أن يقرّوا بصحة حال المتقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي، وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من دون حاجة إلى تصديقها من المحاكم، أو مطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية.

واختصر هذا القرار، الذي أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، الإجراءات المعمول بها سابقاً، التي كانت تلزم صاحب الحالة بمراجعة المحاكم واستخراج صك إثبات حالة اجتماعية، فتتعامل المحاكم مع هذا الطلب كدعوى، طبقاً للمقتضيات الشرعية.. منهياً بذلك تأخر صرف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لأسرة المتغيّب أو المفقود، والأسرة المهجورة أو المعلّقة. وجاء هذا التعميم بناء على المحضر المعد من فريق العمل المشكّل من وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، لدرس ضوابط إثبات الإحالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي، من منطلق الشراكة المتواصلة بين الوزارتين. وكانت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية عقدتا ورشة عمل مشتركة، لمناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجهها المحاكم مع قضايا الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، وعرض التحديات التي تواجه النساء المهجورات والمعلّقات في الضمان الاجتماعي والمحاكم، إضافة إلى آلية التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم، واستعراض الخبرات والتجارب الدولية في توفير أفضل السبل والدعم للنساء المهجورات، وصولاً في نهاية ورشة العمل إلى خلق شراكة فعّالة بين الوزارتين، لتقديم جودة الخدمة الضمانية الميسّرة للأسر المهجورة.

… وتختصر خطوات إتمام إجراءات بيع وشراء العقار

< عممت وزارة العدل إلى جميع المحاكم والجهات المعنية التابعة لها، خطاباً يحوي المتطلبات المختصرة والميسرة لإتمام إجراءات بيع وشراء العقار، انطلاقاً من الحرص على سرعة إنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق إنهاء «المعاملة في يوم واحد».

واشترط التعميم الصادر عن وزير العدل وليد الصمعاني، لإتمام إجراء بيع وشراء العقار المتطلبات الآتية: إحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع الهوية الرسمية، في حال حضور نائب عن أحد الطرفين يلزم إحضار وكالة سارية المفعول لم يمض عليها مدة خمسة أعوام من صدورها، وأن تكون مشتملة على الإجراء المطلوب في البيع والإفراغ أو الشراء وقبول الإفراغ.

كما اشترط أيضاً لإتمام إجراءات بيع وشراء العقار وإفراغ الصكوك في حال كون الوكالة صادرة عن جهة معنية خارج المملكة، تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل.

وألزم التعميم الأطراف المستفيدة بأن تكون القيمة بموجب وسيلة دفع مسجلة (شيك مصدق أو إيداع في الحساب وإحضار إشعار بذلك).

ووضع في حال كون أحد طرفي العقد شركة المتطلبات التالية: إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي بحسب الحال مع نسخة من أي تعديل طرأ عليهما وموثق من كاتب عدل، وإحضار نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وحضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليه في العقد أو النظام، وأن تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها.

كما اشترط في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي، تملك الشركة للعقار أو التصرف فيه، وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار.