«العدل» للقضاة: إنهاء قضايا اغتصاب الأطفال «أولوية»
جمعية حقوق الإنسان تثني على القرار
عبد السلام الثميري من الرياض
وجهت وزارة العدل تنبيها للقضاة في المحاكم الشرعية بسرعة الانتهاء من إجراءات قضايا اغتصاب الأطفال من بعض أقاربهم أو من قبل أشخاص متزوجين وإعطائها الأولوية والأهمية في النظر والحكم، وذلك بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع.
وقال لـ”الاقتصادية” الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن سرعة البت في مثل هذه القضايا يعتبر أمرا ذا أهمية للحد من وقوعها. فطول الإجراءات والنظر والجلسات في مثل هذه القضايا قد لا يحقق الردع من العقوبة، مع تمكين جميع الأطراف من المحاكمة العادلة.
وأضاف القحطاني أن توجه وزارة العدل في إعطاء مثل هذه القضايا التي يعتدى فيها على فئة ضعيفة من المجتمع كالنساء والأطفال قرار في محله، ونحن مع هذا التوجه، ونحن في “الجمعية” نأمل أن يكون هناك تسريع لكل القضايا، مشدداً على الجهات ذات العلاقة، سواء جهات القبض أو التحقيق أو المحاكمة، في الاستعجال في إتمام مثل هذه القضايا، مع أهمية توفير الضمانات الكافية لجميع أطراف القضية.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن مثل هذه القضايا لا تعد ظاهرة في المجتمع السعودي، مبيناً وجود شكاوى تردهم من طول إجراءات النظر في مثل هذه القضايا في المحاكم، مستدركاً أن هناك في الفترة الأخيرة تقدما جيدا في تقلص المواعيد القضائية، وفي إنجاز بعض القضايا، خاصة مع ظهور قضايا التنفيذ، حيث أسهمت في إنجاز كثير من القضايا الحقوقية.
يأتي ذلك وسط توجيه الدكتور محمد العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء تعميما قضائيا إلى كل المحاكم الشرعية بشأن قضايا اغتصاب الأطفال من بنين وبنات من بعض أقاربهم، أو من قبل أشخاص متزوجين، حيث نص على أن الحكم في قضايا الاغتصاب يختلف على حسب الجرم ومرتكبه والمجني عليه وعمره وملابسات القضية. وأكد وزير العدل في تعميمه للمحاكم بزيادة الاهتمام بمثل هذه القضايا وإعطائها الأولوية في النظر والحكم بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع، مبيناً أنه في قضايا اغتصاب الأطفال قد ينطبق حد الحرابة لما هو مشمول بقرار هيئة كبار العلماء في السعودية رقم 85 في 11 /11 /1401هـ.
وأكد القرار أنه لا يمكن وضع مبدأ ثابت للقتل تعزيراً، حيث يكون شاملا لكل القضايا، وذلك نظراً لكثرتها وتنوعها، واختلاف خطورتها وملابساتها بين الجاني والمجني عليه، ومدى ثبوت الاغتصاب من عدمه، فجعل الأمر لتقدير القاضي على أن العمل الجاري في المحاكم هو القتل تعزيراً إذا توافرت الأسباب والموجبات لذلك، كما بيّن أنه في قضايا زنا المحارم فيطبق العقوبة المنصوص عليها شرعاً.
ودعا الوزير في تعميمه جميع الجهات المختصة القيام بمسؤولياتها ابتداء من الجهات المعنية بالقبض والتحقيق مع الجناة، وحفظ أدلة الاتهام ضدهم والعناية بها وتقديمها للقضاء، دون إبطاء والتأكيد عليها وعلى المحاكم بزيادة الاهتمام بمثل هذه القضايا وإعطائها الأولوية في النظر والحكم بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع.
يشار إلى أن قضايا الاغتصاب تصنّف ضمن القضايا الجنائية وتنظر في المحاكم العامة، وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة إلى القتل قصاصاً، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد، حسب ما يراه من أدلة ووقائع.
المصدر: صحيفة الاقتصادية