العمل تنصف المرأة الحامل
جدة : نجلاء الحربي
أنصفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المرأة العاملة وحقوقها في فترة الحمل والولادة، بحيث لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة ما بعد الوضع، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما، في الوقت الذي تستحق العاملة إجازة مدتها شهر مع الأجر إذا أنجبت طفلا مريضا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
لرعاية الصحية
أكدت الوزارة أنه من حقوق المرأة العاملة في كافة المجالات أن تكون لها رعاية صحية خلال فترة الحمل والولادة، ولا يحق فصلها أو إنذارها بذلك أثناء تمتعها بإجازة الوضع، وشددت آلية وزارة العمل على أنه للعاملة استراحة خلال فترة العمل لا تزيد على ساعة، وذلك من أجل إرضاع مولودها تحسب ضمن ساعات عملها ولا يترتب عليها خفض أجر.
منع التشغيل بعد الوضع
منعت وزارة العمل تشغيل العاملة بعد الوضع بأي حال خلال الأسابيع الـ6 التالية له، ولها حق تمديد الإجازة شهرا إضافيا دون أجر، وإلى جانب ذلك للمرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، وتبدأ بحد أقصى قبل 4 أسابيع من التاريخ المرجح للولادة.
حقوق المرأة العاملة فترة الحمل والولادة
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الوضع، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما
إجازة مدتها شهر مع أجر إذا أنجبت طفلا مريضا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته مرافقتها، تبدأ بعد إجازة الوضع
يحظر تشغيل المرأة الحامل بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الأسابيع الـ6 التالية له، ولها حق تمديد إجازتها شهرا إضافيا دون أجر
على صاحب العمل توفير الرعاية الصحية اللازمة للعاملة، ولا يحق له فصلها أو إنذارها بذلك أثناء إجازتها
تحق لها فترة استراحة لا تزيد على ساعة لإرضاع مولودها، تحسب ضمن ساعات عملها، ولا يترتب عليها خفض الأجر
إجازة وضع بأجر كامل مدتها 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، وتبدأ بحد أقصى قبل 4 أسابيع من التاريخ المرجح للولادة.