«العمل»: «نطاقات» يحسب ذا الإعاقة بأكثر من «واحد»
أكدت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام العمل احتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من شخص واحد، وذلك وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، مشيرة إلى ضرورة أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبين نوع ودرجة الإعاقة؛ وأن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته.
وحذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت من رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترقيتهم أو استفادتهم من برامج التدريب المهني إذا توافر شرط القدرة على العمل، وعدم التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة، مؤكدة أن مفتشيها سيقومون بالتحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم ونوع الترتيبات والخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت أيضاً المقصود بالقدرة على العمل وهي: «استيفاء الشخص ذي الإعاقة لشروط شغل الوظيفة، أو العمل المتقدم له بما في ذلك المتطلبات العلمية أو المهنية أو المهارية أو متطلبات أخرى ليتمكن من القيام بمهام عمله، كما شددت على ضرورة تمتع الأشخاص العاملين من ذوي الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة، مفصحة أن المقصود بالشخص ذي الإعاقة أنه «كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقة التالية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية، الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، والاضطربات الانفعالية، التوحد، أو أي إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية».
وبينت المادة أن لكل عامل الاستفادة من الخدمات والترتيبات الضرورية التي تمكنه من القيام بمهام عمله بموجب تقرير طبي يثبت أن إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شأنها إقعاده عن العمل لفترة تتجاوز 120 يوما من تاريخ الإصابة.
وفي سياق آخر، أبانت المادة المقصود بالترتيبات والخدمات التيسيرية بأنها التعديلات الهندسية ومواءمة ظروف وبيئة العمل وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الباب الثاني من مجلد الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي، وأي من الترتيبات المبينة في الجدول الاسترشادي (الملحق رقم 3) المرفق باللائحة التنفيذية متى ما كانت ضرورية ولازمة لتمكين الشخص ذي الإعاقة من القيام بمهام عمله، مؤكدة ضرورة تطبيق منشآت القطاع الخاص للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي لتيسير الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة.
وبناء على الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين 65,580 ويعملون بمهن مختلفة في 31,790 منشأة من منشآت القطاع الخاص.