القضاء يمنح حق استخدام القوة الجبرية لإرغام «أب» على تسليم رضيعة لوالدتها
جدة – أحمد الهلالي
لم يجد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة وسيلة ردع لـ«أب» أهمل «طفلته» لم يتجاوز عمرها شهرين سوى إصداره حكماً قضائيا تحفظيا يلزمه بتسليم الطفلة لأمها، ومنحها الحق في مراجعة كافة الجهات الحكومية.
ونص حكم قاضي المحكمة بالتشديد على جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة بالعمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية من طريق الشرطة.
وتضمن الحكم حصلت «الرياض» على نسخة منه، أمرا قضائيا بإجراء تحفظي مشمولاً بالنفاذ المعجل، وذلك بإلزام المدعى عليه «الأب» بتسليم «طفلته» إلى أمها حتى انتهاء الدعوى المقامة بينهما بحكم قطعي.
كما تضمن منطوق الحكم منح أم الطفلة الحق في مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية، والأهلية، في حين استثنى سفر «الطفلة» إلى خارج البلاد إلا بإذن من القاضي.
وجاء قرار محكمة الأحوال الشخصية على خلفية الدعوى القضائية التي تقدمت بها مواطنة ضد زوجها، حيث اتهمته بطردها من منزلها وهي حامل، وتسبب لها في مشكلات عدة، إضافة إلى طلبها معالجة «الطفلة» وتطعيمها، وأنها لا تملك إثباتها الذي يؤهلها للحصول على العلاج اللازم، سواء كانت تطعيمات، أو غيرها.
وطلبت من المحكمة إلزام زوجها بالنفقة الشرعية والتي هي حق من حقوقها كزوجة شرعية، إضافة إلى إلزامه بكامل تكاليف أجور متابعة الحمل خلال فترة حملها.
من جهة أخرى، حدد مكتب المصالحة والتحكيم في المحكمة مقدار النفقة بـ1200 ريال شهرياً للفترة السابقة واللاحقة، في حين تكون كسوة العيدين مضاعفة في كل عام، حيث توقعت مصادر تحدثت لـ«الرياض»، أن تمنح المحكمة الأولوية لاعتماد الصلح في حال اقتنعت أطراف القضية.
من جانبه، علق نائب رئيس لجنة المحامين في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة المحامي ناصر التويم على القضية بقوله إن القرار الصادر يحمل من الصرامة ما يكفي لتنفيذه، مشيراً إلى أنه ينبغي على والدة الطفلة اللجوء إلى قاضي التنفيذ في محافظة جدة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن محكمة التنفيذ تشرع فوراً في استدعاء «الأب»، وفي حالة مماطلته في الحضور يتم إيقاف خدماته، إضافة إلى إيقاف راتبه الشهري، ومنعه من السفر حتى ينفذ الحكم، موضحاً أنه في حال امتناعه أيضاً يطبق بحقه ما نصت عليه مواد ونصوص نظام التنفيذ ولوائحه.
وكانت المنظومة العدلية في المملكة سجلت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بالمرأة وتمكينها من حقوق الحضانة لأولادها، إذ حصلت «موظفة» سعودية على حكم لها يتضمن «الإذن» لها بالسفر بأبنائها إلى خارج المملكة، وأكد الحكم على صحة دعواها، وحاجتها إلى السفر، لاسيما بعد أن تقدمت بالإثباتات اللازمة بعد أن تقدمت السيدة السعودية والتي تعمل في إحدى الوظائف الحكومية بدعوى إلى قاضي المحكمة تضمنت طلباً بأنها حصلت على حكم قضائي
يؤكد حقها في حضانة أطفالها في وقت سابق بعد طلاقها من زوجها، وترغب بالسفر إلى خارج المملكة لحضور برنامج تعليمي.