تعديل وإضافة 11 مادة في نظام المرافعات الشرعية شملت التصرف بالأوقاف ونصيب القاصر في العقار
سعيد الزهراني – الطائف
أجرى وزير العدل وليد الصمعاني تعديلات على نظام المرافعات الشرعية شملت العديد من المواد بعد أن قامت لجنة مختصة بدراسة التعديلات المقترحة، وتم تعديل 8 مواد، وإضافة 3 أخرى، وركزت على طلبات إقامة الناظر والولي والوصي والحجر على السفهاء، وحالات عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وتقييم العقار الصادر بشأنه إذن بيع بعد مرور عام على صدور الإذن دون حدوث البيع، ونقل الأوقاف للمملكة والتصرف فيها، والتصرف في نصيب القاصر في العقار.
طلبات إقامة الناظر والولي والوصي والحجر
–تعدل المادة رقم (9/33 )من اللائحة التنفيذية لتكون بالنص التالي»يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها أكثر الأعيان، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى إي محكمة يقع في نطاق اختصاصها إي من أعيان الوقف».
–تضاف مادة إلى اللائحة برقم(6/75) بالنص التالي «إذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى، فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقرارا بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية».
الاختصاص في نظر القضايا
–تعدل المادة (1/78) من اللائحة لتكون بالنص التالي»إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية:
أ-إذا رأت عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك وتحفظ الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للمادة السابعة والعشرين من نظام القضاء. ب-إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية، بمضي المدة دون تقديم الاعتراض، أو تأييده من محكمة الاستئناف، فتحيله إلى المحكمة التي تراها مختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب الحكم القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيها وما تقرره يكون ملزما.
ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما.
–تضاف مادة للائحة برقم(2/78) بالنص التالي:»مع عدم الإخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحده، إذا أحيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة ذاتها فيفصل في ذلك رئيس المحكمة، ومايقرره يكون ملزما».
انتهاء ولاية قاضي الدائرة
–تعديل المادة رقم(2/189 من اللائحة فتكون بالنص التالي:»في حال انتهت ولاية قاضي الدائرة أو قضاتها أو بعضهم فيتولى من يحل محلهم إجراء ماورد في المادة بما في ذلك تعديل الحكم إذا ظهر مايوجب ذلك.
إذن بيع العقار وإعادة التقييم كل سنة
–تعديل المادة رقم4/218 من اللائحة لتكون بالنص التالي:» إذا مضت سنة من تأييد محكمة الاستئناف على إذن البيع ولم يبع العقار، فتعيد الدائرة تقييم العقار دون بقية الإجراءات، وتدون ذلك في الإنهاء، وتلحقه بالصك، فإن تضمن التقييم الجديد، زيادة أو نقصا في القيمة قررت الدائرة ماتراه ويخضع ماتقرره للتدقيق لدى محكمة الاستئناف، وأن لم يضمن زيادة أو نقصا فلا يخضع للتدقيق».
–تعدل المادة رقم(4/223) لتكون بالنص التالي:»يعاد التقييم كل سنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 3/223 من اللائحة ما لم تر الدائرة إعادة التقييم في مدة أقل من ذلك».
نقل الوقف للمملكة
–تعدل المادة رقم(8/223) من اللائحة لتكون بالنص التالي:»نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتساب القطعية، ويكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف أو المحكمة التي أذنت بنقل الوقف بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين».
تعدل المادة رقم 8/233 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة عدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة».
–تضاف مادة إلى اللائحة برقم 10/223 بالنص التالي: «للدائرة الإذن ببيع نصيب عقر الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف».
–تعدل المادة رقم4/224 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة».