«حقوق الإنسان» ترصد 40 سجيناً تعرضوا لـ «سوء معاملة» و«منع زيارة»
كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن تعرض 27 سجيناً خلال العام الماضي، «للتعدي على الأنظمة المكفولة لهم داخل أروقة السجن، وسوء المعاملة». كما رصدت الجمعية في تقريرها السنوي منع 13 سجيناً من حقهم في الزيارة، و23 حالة لسجناء انتهت محكوميتهم ولم يُفرج عنهم. فيما كشفت من خلال متابعتها لأحوال السجناء السعوديين في الخارج عن تلقيها خمس شكاوى من سجناء بالعراق، قضاياهم مقتصرة على ديون تعذر إيفائها، وخمس أخرى من سجناء موزعين على سجون الإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان.
واستعرضت «حقوق الإنسان» الشكاوى المتعلقة بالسجناء التي وردت إليها، وتشمل طلب عفو عن بقية المدة والمطالبة بإطلاق سراح وغيرها من القضايا. وبلغ عددها 770 قضية خلال عام 1434هـ، منها 632 قضية للسعوديين بنسبة انخفاض بلغ واحد في المئة مقارنة بالعام السابق، من أصل 6631 قضية وردت إلى الجمعية منذ التأسيس. وتصدر المقر الرئيس بالرياض النسبة الأكبر بـ474 قضية. بينما كان فرع الجوف الأقل عدداً بـ7 قضايا.
وفيما يتعلق بعدد القضايا وفقاً لتصنيفها، استحوذت المطالبة بإطلاق السراح على العدد الأكبر، إذ بلغت 592 قضية، وطلب العفو عن بقية المدة 16، واعتراض على ترحيل سجين 11، وضعف الرعاية الصحية 25، وانتهاء المحكومية وعدم الإفراج 23، والتظلم من عدم المحاكمة 36، وطلب نقل إلى سجن آخر أربع، وسوء معاملة وتعدي وتجاوز للأنظمة داخل السجن 27، ومنع من الزيارة 13، وضغط معنوي على سجين ست، واعتراض على قرار سبع، وتعثر في سداد الديون عشر. وشملت تلك القضايا السجون داخل المملكة وخارجها، وفي سجون العراق خمس حالات، وحالة واحدة في سجن كل من الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وحالتان في الكويت.
بدوره قال المحامي تركي التميمي في تصريح إلى «الحياة»: «إن نظام الإجراءات الجزائية السعودي كفل للسجناء حقوقهم التي لا يجوز التعدي عليها، ولمن تم التعدي على حقه التوجه إلى المحكمة الإدارية، والمطالبة بتعويض عما أصابه من ضرر»، لافتاً إلى أنه «لا يسقط حقه في التعويض بخروجه من السجن، إذ يمكنه أن يقدم القضية قبل انتهاء محكوميته وهو في السجن أو بعد انتهائها والإفراج عنه، إلا أن المشكلة تكمن في القدرة على الإثبات، لأن القاعدة هي «البينة على من أدعى»، معتبراً تقرير هيئة حقوق الإنسان قرينة وليس دليلاً.
فيما أكد قاضي ديوان المظالم سابقاً المحامي محمد الجذلاني أن «السجين المعتدَى على حقه يجب أن يثبت واقعة الاعتداء من طريق اللجنة المكلفة بالرقابة على السجون التابعة لهيئة التحقيق والادعاء العام. ويطالب بمعاقبة المتسبب بالاعتداء على حقه»، لافتاً إلى أن «للادعاء العام النظر في الطلب ومحاسبة المتسبب بعد التحقيق في الشكوى، وإذا رغب السجين في عدم اقتصار الأمر على العقاب والحصول على التعويض، التوجّه إلى ديوان المظالم للنظر في القضية بحسب الضرر الواقع عليه».
المصدر: صحيفة الحياة