سجن الجاني 15 عاماً.. وغرامات تصل لمليون ريال القصاب: قانون المملكة يجرم الاتجار بالبشر
شددت مشرفة شؤون المرأة بمكتب العمل في محافظة القطيف أزهار القصاب، على أن قانون المملكة يجرم الاتجار بالبشر، وأن الاتجار بالبشر يعتبر عبودية العصر الحديث باعتباره جريمة ضد الإنسانية، مؤكدة في ورشة عمل أقيمت صباح الاثنين، على أن الاتجار بالبشر عابر للحدود وضحاياه بالملايين، مشيرة إلى أن هذه الجريمة في القانون في المملكة يتعرض الجانب بسببها لعقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون أو بهما معاً.
وذكرت في الورشة التي نظمتها إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بأن التقديرات تشير إلى أن الاتجار بالبشر يحتل مراتب متقدمة على مستوى العالم، وتأتي في المركز الثالث بعد المخدرات والسلاح كأكبر عائدات الجريمة المنظمة، والورشة التي تأتي بناء على توجيهات وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل ممثلة بإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقالت القصاب: “عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المنعقدة سنة 2000م جريمة الاتجار بالبشر بـ “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل ذلك كحد أدنى، استغلال دعارة الغير، أو سائر الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترزاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”، مضيفة: “عرف المنظم السعودي جريمة الاتجار بالبشر أنها استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل الاستغلال”.
وفصلت في تعريفات جريمة الاتجار بالبشر، “هي تبنى على ركن مادي يتمثل في تحديد السلوك الذي انتهجه المجرم في ارتكاب الجريمة، وركن معنوي يتمثل في توجيه قصد الجاني لارتكاب الفعل المجرم، ومنها القصد الجرمي العام ويتضمن العلم والإرادة، وهي قوة ورغبة نفسية لتحقيق غرض غير مشروع، منه انتهاك الأعراض أو امتهان الحرية أو الاعتداء على النفس وما دونها من خلال نزع الأعضاء وإجراء التجارب، ولا يعتد برضا المجني عليه بشأن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها”.
واستعرضت في الورشة مؤشرات الاتجار بالأشخاص لكل من العمل القسري والأطفال والتسول يتم من خلالها التعرف على مدى وجود شبهة اتجار بالأشخاص من عدمه، مشيرة إلى أن من مهام إدارة مكافحة الاتجار بالبشر “دراسة الحالة ومن ثم إحالتها للجهة المعنية بالحالة، حماية العمالة وتصحيح أوضاعهم، رفع الوعي بجرائم الاتجار بالبشر”.
وعن طرق اكتشاف جرائم الاتجار بالبشر، بينت بأن ذلك يأتي عبر أساليب عدة، منها البلاغات والجولات الميدانية، التواصل من قبل الضحايا، عن طريق السفارات، مكاتب الاستقدام، الرصد عبر قنوات التواصل، مضيفة “عند الاشتباه بجريمة اتجار بالبشر يتم إثبات ذلك في محضر وإحالتها إلى إدارة مكافحة الاتجار بالبشر لدراستها عند التأكيد يتم توجيه للمكتب المعني بإحالة كامل أوراق القضية للأمن العام لإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم”.
وشددت على أن هناك حقوقا لضحايا الاتجار، منها إعلام المجني عليه بحقوقه بلغة يفهمها، العرض على طبيب مختص، إيداعه مراكز التأهيل الطبية أو النفسية، توفير الحماية الأمنية، توفير المأوى إذا استلزم ذلك.