محمد النغيص (الرياض)

أصدرت محاكم التنفيذ في بعض مناطق المملكة منذ بدء العمل بقضاء التنفيذ العام الماضي 40 حكما على أزواج متعنتين في تنفيذ حكم لصالح الزوجة المطلقة أو المرأة الأرملة بحضانة ابنها، وحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة والتأخير في استخراج وثائق رسمية للابن وفق المادة 95 من نظام القضاء.

وكشف مستشار وزير العدل للمسؤوليات الاجتماعية الدكتور ناصر العدل أن القرارات الأخيرة ومنها رفع مدة السجن إلى أكثر من ثلاثة أشهر، تصب في صالح المرأة والتخفيف من معاناتها ما بعد الطلاق نتيجة تعنت الأزواج في تطبيق الأحكام التي تصب لصالحها، بالإضافة إلى تعنت الزوج في تنفيذ الحكم الصادر سواء بزيارة الابن أو النفقة.

وأوضح العود أن هذه الأحكام لا يصدر فيها الحكم مباشرة ولا يتدخل القاضي فيها مباشرة، إلا بعد جلسات للصلح بين الزوجين من خلال جمعيات متخصصة في الصلح بين الأزواج وجلسات من الصلح وورود تقارير للقاضي.

وكانت وزارة العدل قد أشارت مؤخرا إلى صدور قرارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء تقضي بإعطاء المرأة الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والمدارس وإدارات التعليم وبعض الجهات الحكومية والأهلية لإنهاء إجراءات أو معاملات تخص المحضون، ما عدا السفر فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك في ما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر للمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقا للمادتين 205 – 206 في نظام المرافعات الشرعية.

 

المصدر : صحيفة عكاظ