شمول قضاء التنفيذ بالنظر في تنفيذ الأحكام الأجنبية الجنائية
جابر المالكي – الرياض
علمت «المدينة» من مصادر مطلعة عن توجه جهات تشريعية لإضافة مادة في نظام التنفيذ تنص على شمول اختصاص قضاء التنفيذ بالنظر في «تنفيذ» الأحكام الأجنبية «الجنائية»، والتي تكون واجبة النفاذ بموجب نص نظامي أو اتفاقية دولية.
وأشار المصادر إلى أن تنفيذ الأحكام الأجنبية «الجنائية» غير مشمول بنظام التنفيذ، بالرغم من أن المملكة ملتزمة بتنفيذ ما يرد إليها من طلبات تنفيذ سواء كانت أحكامًا قضائية أو أوامر حجز أو مصادرة أو استعادة أموال نشأت من أعمال إجرامية.
هذا وقد نصَّت المادة الثانية من نظام التنفيذ على اختصاص قاضي التنفيذ وذلك باختصاصه بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
وأشارت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أن تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دلَّ عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءاتها بما ورد في نظام التنفيذ.
وأدخلت اللائحة في اختصاص قاضي التنفيذ النظر في السندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية.
وكشف المؤشر الإحصائي لوزارة العدل بأن محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة استقبلت منذ مطلع العام الهجري الجاري وحتى الأسبوع الماضي 79,458 طلب تنفيذ، منها 42،602 طلب تنفيذ سند لأمر، و 14,417 طلب تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة، و7,738 طلب تنفيذ شيك، و 5,477 طلب تنفيذ كمبيالة، و3,244 طلب تنفيذ حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية، و3870 طلب تنفيذ أوراق تجارية مستحقة قبل صدور نظام التنفيذ.