قاض سابق لـ«عكاظ»: 7 سنوات للحالات المصحوبة بالاعتداء العدل: السجن 3 أشهر للممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والصداق
فاطمة آل دبيس (الدمام)
أعلنت وزارة العدل تطبيقها عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لكل رجل أو امرأة يمتنعان عن تنفيذ الأحكام الخاصة بالزيارة والحضانة والصداق أو يماطلان في تطبيقها، لافتة إلى أنها ألزمت عبر محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي 2945 زوجا وزوجة بتنفيذ الأحكام الصادرة، موضحة أن هؤلاء ترافعوا في قضايا متعلقة بـ «الزيارة والحضانة والصداق».
وأكد قاضي التنفيذ السابق عبدالعزيز الشبرمي لـ «عكاظ» أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مكتسب للقطعية أمر مجرم وتصل العقوبة فيه إلى السجن لمدة سبعة أعوام وفقاً للمادة 88 من نظام التنفيذ لكون الدافع للامتناع هو المعاندة والمكابرة، وزاد أنه في حالة عدم امتثال أي من الطرفين أو من ينوب عنهما في تسليم الأطفال الذين صدر في حقهم حكم حضانة أو زيارة أو ولاية للمحكوم له أو مقاومته للتنفيذ أو تعطيله فيعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ويجوز تكرارها في حال تكرار الفعل، لكن إذا صاحب الامتناع مقاومة وتعطيل أو اعتداء على الكوادر المكلفة بتنفيذ الحكم فإن الحيثيات في هذه الحالة تكون محل دعوى خاصة من قبل صاحب الحق الخاص إضافة إلى الحق العام المتمثل بالاعتداء على الآخرين لاسيما إذا كانوا موظفي دولة يؤدون عملهم فيجب حمايتهم ومعاقبة كل من يمسهم بالاعتداء اللفظي أو الفعلي.
يذكر أن قضايا الزيارة شكلت العدد الأكبر، إذ بلغت 1586 قضية، وجاءت الحيثيات المتعلقة بالحضانة في المرتبة الثانية بواقع 934 قضية، فيما بلغت منازعات الصداق التي أنجزتها محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها 425 قضية، وبحسب إحصاء رسمي لوزارة العدل، ألزمت محاكم التنفيذ (1586) زوجا وزوجة بتنفيذ حكم زيارة أولاد منذ بداية العام 1437هـ وحتى شهر ذي القعدة الجاري. وفي ما يتعلق بالمناطق الأبرز تسجيلا لقضايا الزيارة، جاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة مناطق المملكة بـ(696) منذ بداية العام 1437هـ حتى بداية ذي القعدة الجاري، تلتها منطقة الرياض بـ(376) خلال العام 1437هـ، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ (173) وجاءت منطقة نجران في المرتبة الأخيرة بـقضيتين.
وأشار الإحصاء إلى قيام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة بتنفيذ (934) حكم حضانة من بداية العام 1437هـ وحتى ذي القعدة، واحتلت منطقة مكة المكرمة المركز الأول بـ(340) دعوى.
وبحسب الإحصاء الرسمي لوزارة العدل، نفذت محاكم التنفيذ (425) حكم صداق ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه، على مستوى جميع مناطق المملكة منذ بداية العام 1437هـ، وحتى الشهر الجاري.
من جهته، أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري، أن كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما-، عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو عمد إلى مقاومة التنفيذ أو تعطيله، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .