اتفق قانونيون ومختصون على أن الأنظمة السعودية تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، ولي الأمر الذي يجبر من هن في ولايته على الزواج بمن لا ترغب به أو تكرهه.
وفيما توصف هذه الجريمة قانونياً بأنها «تحجير للمرأة»، شدد مختصون لـ «عكاظ» على أن المشرع سن العقوبة المناسبة لهذه المخالفات، التي لا تتناسب مع كرامة المرأة وتقيدها طيلة حياتها.
وبين القاضي السابق نصر اليمني لـ «عكاظ» أن إجبار الفتاة على الزواج، مخالفة لأمر النبي (عليه الصلاة والسلام)، إذ أوجب استئذانها، وهو ما يمنع الإجبار، لافتاً إلى أن الزواج له مقاصد في الشريعة لا تتحقق مع الإجبار؛ لذا حاربت وزارة العدل هذا الإجبار، وأصدرت تعميماً لمأذوني الأنكحة بوجوب سماع رد المرأة وقبولها للزواج، وعدم السماع من أي شخص آخر نيابة عنها.
وقال: «الحر لا يجبر على شيء، والمرأة حرة، وفي إجبارها نوع من العبودية غير الجائزة»، واصفاً الإيذاء في مجال الحرية والاختيار بأنه من أعظم أنواع الإيذاء الجسدي، مشيراً إلى أنه «ولو رفعت المرأة الأمر للقاضي، وذكرت بأنها لا تطيق الرجل، وقد أجبرت على الزواج، فإن القاضي يأمر بطلاقها».
واتفق المحامي عصام الملا على أن الإجبار على الزواج إيذاء، وشكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. وقال لـ «عكاظ»: يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم. وتمسك الملا بالمادة الـ 13 من نظام الحماية من الإيذاء التي يمكن لأي فتاة المطالبة بتنفيذها أمام محكمة الأحوال الشخصية، في حالة إجبارها على الزواج بأحد الأشخاص، وقال يتم النظر في القضية على الفور، مشيراً إلى أن السعودية سبق أن وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما يستوجب تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية.