قراءة «قانونية» لنظام العمل الجديد.. تناولت حقوق «المرأة المسيحية»
جدة – «الحياة»
وضع متخصص في القانون علامات استفهام حول بعض نقاط النظام الجديد لوزارة العمل السعودية، خصوصاً ما يتعلق بالمادة الثامنة من نظام العمل الجديد، التي لم ترد فيها حقوق العامل المكتسبة، التي كانت في النظام القديم، إضافة إلى مناقشة المادة 151، الخاصة بالمرأة السعودية، التي نصت على تحديد إجازة العاملة في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع.
جرى ذلك في ندوة «نظام العمل السعودي الجديد»، التي عقدت أخيراً، في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، بحضور عدد من المتهمين بالأنظمة القانونية.
وأكد الأستاذ المساعد في القانون المقارن بجامعة الملك عبد العزيز محمود عمر محمود، أن نظام العمل الجديد حفظ حقوق المرأة العاملة.
وقال: «المرأة تحصل أثناء الدوام على راحة يومية لمدة ساعة مدفوعة الثمن من أجل الاعتناء بطفلها، أو إرضاعه»، مشيراً إلى أن «المادة 101 راعت الأعمال الخطرة للنساء، إضافة إلى تعديل المادة 51 لتحصل على إجازة في حال الولادة تصل إلى عشرة أسابيع بدلاً عن ستة».
وأوضح محمود أنه في حال أنجبت المرأة مريضاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنها تستطيع أن تحصل على إجازة شهر إضافي من دون راتب.
وتطرق إلى عدد من التعديلات على نظام العمل الجديد، منها إجازة العدة للمرأة المتوفي زوجها، إذ تم تعديلها لتصل إلى أربعة أشهر بدلاً من 15 يوماً.
وأوضح أن المرأة المسيحية تحصل على إجازة العدة في حال أسلمت قبل وفاة زوجها، إضافة إلى استعراضه حقوق والتزامات أصحاب العمل والعمالة، إضافة إلى تشغيل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب.
وأشار إلى أن نظام العمل الجديد عرّف «الحدث» بأنه من أتم الـ15 من عمره ولم يبلغ الـ18، مشيراً إلى أن النظام القديم عرفه بأنه الشخص الذي لم يتم الـ15 من عمره.
وتحدث عن المادة الـ11 من النظام الجديد، الخاصة بشركات الباطن المتعاقدة مع الشركات الكبيرة، إضافة إلى اللائحة الداخلية الخاصة بالشركات، التي أكد النظام الجديد أنها من اختصاص وزارة العمل. وأشار إلى أن المادة الثامنة من النظام الجديد، التي تقابلها في النظام القديم المادة السادسة لم تتطرق إلى الحقوق المكتسبة.
وأشار إلى أنها أبطلت أي شرط يخالف أحكام النظام، أو إبراء مصـــالحه عن حقــوق العامل الناشئة بموجب النظام أثنــاء سريان عــقد العمل ما لم يكــن أكثر فائــدة للعامل.
وأضاف أستاذ القانون أن المادة السادسة من النظام القديم تطرقت إلى الحقوق المكتسبة، وأبطلت كل شرط يخالف النظام، وكل شرط يتنازل العامل به عن حقوقه، ولكنها لم تتطرق إلى الشروط الأكثر فائدة للعامل، ولم تتطرق إلى بطلان المصالحة أو التنازل، أثناء سريان العقد كما في النظام الجديد.
وأكد أن المادة 107 من النظام الجديد والمتعلقة بساعات العمل الإضافية ماثلت المادة 151 المتعلقة بنفس الموضوع في النظام القديم، ولكنها أضـــافت نقاطاً عدة، أبرزها إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لســـاعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، يحسب الإضافي على أساس الأجر الأساسي.