لجنة من 5 وزارات لدراسة توقف عمال النظافة عن العمل وحل مشكلاتهم
إلزام المقاولين بتقديم مسيرات لرواتب العاملين كل 3 أشهر
وتضمنت الموافقة على التاكيد على الجهات الحكومية بعدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند (105) الا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق مع أهداف تلك اللوائح والبنود، والا تشغل وظائف البنود الا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 12/9/138/5هـ وأن يلتزم بالضوابط الواردة في هذا النظام.
وتضمنت الزام الشركات المتعاقد معها بتحويل المستحقات الباقية للعاملين في المنشأة المتعثرة الى لجان تسوية الأجور لمعالجة صرف مستحقات العمال عن طريق هذه اللجنة، عملا بالنصوص النظامية التي نص عليها نظام العمل وأكد عليها الأمر رقم 8/1075 بتاريخ 24/10/1408هـ.
كما شملت التوجيهات الالتزام بتطبيق الأمر رقم 4/ب/ 14521 بتاريخ 11/9/1420هـ الذي نص على (أن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المقاول عند صرف المستخلصات ابتداء من المستخلص الثاني أو الثالث مسير للرواتب التي قام بصرفها لعماله عن الفترة السابقة مصدق عليه من قبل مكتب ممثل المقاول والمهندس المشرف في موقع العمل، وكل ثلاثة أشهر تالية بعده يقدم مسيرا للرواتب مماثلا لسابقه حتى نهاية مدة العقد، وعند صرف المستخلص الختامي للمشروع لابد من تقديم شهادة من مكتب العمل أو من اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية تبين أن المقاول ليس عليه أي قضايا أو مطالبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه).
وشملت التوجيهات النظر في الشكاوى والمظالم، ابتداء بالاستقبال المناسب وفق تنظيم يكفل العدالة وتكافؤ الفرص أمام المتقدمين.
ثالثا: قيام وزارة الخدمة المدنية باستكمال إجراءات اعداد مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتأكيد على الجهات الحكومية بالتوعية المستمرة لمنسوبيها بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
كما تضمنت التوجيهات قيام الجامعات والجهات الحكومية التي لديها مؤسسات تعليمية أو معاهد تدريب قبل الشروع في تقديم أي مؤهل علمي أو دبلوم أو برنامج اعدادي موجه للقطاع الحكومي بالتنسيق المسبق مع وزارة الخدمة المدنية للحصول على التصنيف الوظيفي له والتأكد من وجود احتياج له في القطاع الحكومي.
وشملت التوجيهات العليا التأكيد على وزارة العمل بما يأتي:
1- الزام المنشآت التي لديها عشرة عمال فأكثر بسرعة اعتماد لائحة لتنظيم العمل لديها واعلانها في مكان بارز في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين لما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وفقا لما ورد في المادتين (12) و(13) من نظام العمل.
2- التوسع في تطبيق برنامج حماية الأجور المتضمن صرف أجور العاملين عن طريق البنوك، ليشمل جميع العاملين.
سادسا: توسيع نطاق عمل اللجنة الدائمة لمساكن العمال المشكلة بالأمر رقم 13074 بتاريخ 15/12/1404هـ لتشمل جميع مناطق المملكة ودعمها ماديا وبشريا لتمكينها من القيام بمهماتها بالشكل المطلوب على أن تقدم طلبات الدعم ضمن مشروع ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية وتعطى الأولوية المناسبة للنظر في اعتمادها طبقا لقواعد اعداد الميزانية مع وضع آلية موحدة لعمل اللجنة لكي تكون أكثر فاعلية في عمله وتطبيق الشروط الصحية الملائمة لسكن العمال.
سابعا: قيام وزارة التعليم العالي، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحصر جميع المؤهلات العلمية والدبلومات والبرامج الاعدادية غير المصنفة في وزارة الخدمة المدنية والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة اعتمادها اذا كانت ملائمة للقطاع الحكومي. وشملت التوجيهات انه دون الاخلال بما تتخذه الجهات المختصة من خطط تفصيلية في مثل هذه الحالات وكيفية التعامل معها للمحافظة على النظام العام، تعالج حالات ترك العمل أو التوقف عنه أو التجمهر او الاعتصام من قبل العاملين في القطاع العام أو الخاص، بقصد تقديم أي مطلب أو تأييد مطلب مقدم مسبقا وفق قواعد تعدها وزارة الداخلية للتنسيق في شأن مطالبتهم مع كل جهة عامة أو غيرها -معنية أو مختصة- بحسب الحال ودراسة أسبابها واتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاجها بموجب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
وتقوم وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة فورا في حال توافر معلومات تفيد عن وجود جهات رسمية متراخية في تنفيذ الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وأن يتم الرفع بتقرير متكامل اذا احتاج الأمر الى ذلك.
المصدر: صحيفة المدينة