مصادر عكاظ: لمنع الإضرار بالمطلقات.. إثبات الطلاق بالمحكمة أو القوة الجبرية
أكدت مصادر لـ «عكاظ» أنه إذا امتنع الزوج عن الحضور أمام المحكمة لإثبات الطلاق، فللمحكمة إحضاره بالقوة الجبرية. وقد يحال للجهة المختصة لإقامة دعوى جزائية عليه، متى وُجدت قرائن على إضراره بالزوجة، جراء تأخره في إثبات الطلاق. ويتم الإجراء بعد تبليغه بالحضور.
ويشار إلى أن وزير العدل كان أصدر قراراً أخيراً بأن لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة.
كما أن تعديلات نظام الأحوال الشخصية تنص على أنه إذا أراد الزوج تطليق زوجته، أو إثبات الطلاق، أو إذا أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، يجب حضور الزوجين للمحكمة لحسم الأمر، والتباحث بشأن حضانة الأبناء، والنفقة. على أن يصدر سند تنفيذي بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
ويتيح إجراء إحضار الزوج بالقوة الجبرية لإثبات الطلاق تخفيف أعباء كبيرة على المطلقات اللاتي يماطل أزواجهن في إثبات طلاقهن.
وكانت «عكاظ» قد نشرت صدور قرار يلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي للحصول على صك الطلاق، يأتي ذلك ضمن مشروع يضبط طلبات فرقة الزوجين، فإذا أراد الزوج تطليق زوجته أو إثبات الطلاق، أو أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، أو تقدمت بدعوى فسخ نكاح، في جميع هذه الطلبات أو الدعاوى؛ يجب حضور الزوجين وإبلاغهما بالأمر، من خلال إحالة الطلب أو الدعوى إلى المصالحة، في وقت وصلت فيه أرقام الطلاق طبقاً لإحصاء أصدرته وزارة العدل أخيراً إلى 4000 حالة طلاق في الشهر بواقع 6 حالات في الساعة.
وعملت وزارة العدل على تدريب مصلحين مؤهلين للجلوس مع الزوجين والسعي للوصول إلى صلح يحفظ أو يعيد الرابطة الزوجية، وحدد لذلك مدة لا تزيد على 20 يوماً للحد من الطلاق العبثي والكيدي.