مطلقة تحرم طليقها من أولاده والمحكمة تمكّنه من «الرؤية»
عدنان الشبراوي (جدة) @Adnanshabrawi
ألزمت محكمة التنفيذ في جدة امرأة بتمكين طليقها من زيارة أولاده يومين في كل أسبوع، بعد أن قدم الأب دعوى قال فيها إن طليقته حرمته من مشاهدة أطفاله الـ3 على مدى 7 أشهر، في واقعة تختلف عما جرت عليه العادة من دعاوى تقام من مطلقات يطالبن بزيارة أو حضانة أطفالهن.
وطبقا للحيثيات، فإن الأب أفاد أنه حصل على حكم من محكمة الأحوال الشخصية في جدة بعد أن أقام دعوى ضد طليقته يتهمها بحرمانه من رؤية أبنائه بسبب خلافات أسرية، فلجأ إلى محكمة التنفيذ لإلزام طليقته بتنفيذ الحكم بعد أن ظلت تتهرب من تطبيق الحكم.
وأصدرت محكمة التنفيذ قرارا استندت فيه إلى المادة 34 من نظام التنفيذ ولوائحه وأمرت الأم المطلقة بتمكين الأب من زيارة أولاده خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وأكدت أنه في حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها المادة 64 والمادة 92 من نظام التنفيذ. وقال الأب إنه بحصوله على الحكم وتنفيذه جبرا يكون قد نجح في تحقيق أمنيته في رؤية أطفاله بعد غياب امتد نحو 200 يوم.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق على آلية إثبات حضانة الأم لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، ومنح الأم حق التقدم بطلب الحصول على صك حضانة لأطفالها يتضمن إثبات حضانتها لأولادها دون ترافع، مع أخذ إقرار عليها بعدم وجود نزاع في الموضوع.
وكشفت مصادر أن متوسط دعاوى الخصومات الزوجية بين المطلقين والمطلقات في المحاكم السعودية يقدر بـ155 دعوى يوميا، منها 95 قضية حضانة، و60 دعوى نفقة، إضافة إلى دعاوى زيادة نفقة، وتنفيذ حكم في نفقة، وطلب حضانة، ودعاوى السكن للزوجة والأولاد.
حامون لـ «عكاظ» : التعديلات انتصرت للأم الحاضنة
تعليقا على الواقعة، رأت المحاميتان نسرين الغامدي وسمية الهندي أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء اتخذا في الآونة الأخيرة جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، التي تهدف إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، وتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. واعتبرتا قرار تسليم معونة المحضون إلى صاحب صك الحضانة، وتكون في أغلب الأحول هي الأم، إجراء يهدف إلى اختصار الوقت والجهد ويحفظ أموال المحضون كونه حقا أصيلا له يقع على عاتق ومسؤولية الحاضن.
من جانبه، أوضح المحامي حكم الحكمي أن هناك أمهات لديهن صكوك حضانة لأطفالهن، إلا أن المعونات المستحقة للأطفال سواء معونات إعاقة أو خلافه يتسلمها الأب، وكانت تحتاج إلى إجراءات مطولة كي تتسلم مستحقات المحضون، في حين عالج الإجراء ذلك دون مرافعات أو جلسات قضائية، بحيث تقدم صاحبة صك الحضانة طلبا إلى الدائرة القضائية تطلب فيه إضافة عبارة تخولها باستلام مستحقات المحضون، ويكون ذلك فورا ودون جلسات ومرافعات.