وصفوا ذلك بأنه من بقايا الجاهلية وشرعيون وحقوقيون لـ «عكاظ»: نساء محـرومات من الميـــراث .. رجال يتحايلون .. والنظام غائب
تحقيق: عبدالله الداني
لم تظن (أمل. ع) أن ترزأ بمصيبتين إحداهما فقد والدها الذي كان هواءها ونبض عروقها وكل شيء يؤدي إلى معنى الروح التي لا تكون الحياة بدونها، وثانيهما استيلاء إخوتها الذكور على حصتها من الميراث الذي خلفه والدها، بعد مكرهم بها وتحايلهم على الأنظمة لاستباحة حقوقها المكفولة بنص قرآني كريم.
لم تفكر هذه المكلومة برفع دعوى قضائية ضد إخوتها لاسترجاع حقها، ولن تفعل؛ لأن النظرة المجتمعية لهذه الفتاة إن هي أقدمت على ذلك، أنها مسيئة ومنتقصة وملحقة العيب بأهلها وذويها، والأدهى والأمر أن حقوقها باتت محفوفة بنظرة سيئة للمجتمع برمته لمن يطالب بحقه عبر القضاء، فغدت بين مطرقة إخوتها وسندان المجتمع الذي لا يرحم، والسؤال الذي يفرض نفسه في الحدث: من ينتصف لهذه الضعيفة التي تمثل صورة من لوحة تحوي صورا أخرى مماثلة في المجتمع، بتن رهينات لتقاليد بائدة وعادات أقل ما يقال عنها إنها جاهلية؟
وهنا يحذر اختصاصيون وشرعيون من التعدي على حقوق المرأة وخصوصا ما يتعلق بالميراث، معتبرين ذلك من بقايا الجاهلية الأولى.
وأوضحوا أن عددا ممن يمارسون هذه التجاوزات يحاولون بطرق معينة التحايل على حق المرأة في الميراث إما بسلب حصتها أو استغلال جهل بعضهن بحقوقهن وإكراههن على التنازل بثمن بخس.
وبين اختصاصيون أن كثيرا من المتحايلين لا يخضعون لنظام مكافحة التزوير، الأمر الذي أدى إلى فشو هذه الظاهرة وتكاثرها وصعوبة السيطرة عليها، فيما أكد آخرون أن هذه التصرفات لم يعد لها وجود الآن في ظل اتساع ثقافة الحقوق وانتشار التعليم في المجتمع.
وطالب البعض بإنشاء لجان إصلاحية وجهات غير قضائية يكون الوصول إليها سهلا، كسرا لحاجز الخوف الذي يعتري كثيرا من الفتيات لدى الذهاب إلى القضاء رغبة في الحصول على حقوقهن.
واقترح آخرون الإلزام بتقسيم الميراث فور وفاة المورث ويكون ذلك عبر مكاتب تابعة للدوائر الشرعية، تضمن حقوق المتقدمات لطلب حقوقهن، وتوصل الحقوق مباشرة لمستحقيها.. «عكاظ» فتحت ملف حرمان المرأة من ميراثها، وشرعت الأبواب على مصاريعها وعلقت الجرس للوصول عبر هذا التحقيق إلى المسؤول الأول عن ضمان حقوق النساء اللاتي هضمت حقوقهن المكفولة من فوق سبع سماوات وقبل 14 قرنا من الزمان .. فإلى التفاصيل:
أوضح المحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور أحمد المعبي أن شريحة كبيرة من النساء يشتكين عدم توريثهن وحرمانهن من الميراث، مبينا أن هذه الأفعال تأتي ممن تأثروا بالنعرة القبلية.
وقال: «إن دل هذا على شيء فإنما يدل على الرجوع إلى العادات الجاهلية؛ فالله كرم المرأة في حين أن الناس في زمن الجاهلية يقتصرون على توريث الرجال دون النساء».
وذكر المعبي أن أول قسمة في الإسلام كانت عندما استشهد الصحابي سعد بن الربيع وترك ابنتين وزوجة، واستولى أخوه على الميراث وذهب للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: انتظر حتى يحكم الله فنزل قوله تعالى (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)، فأعطى للبنتين الثلثين وللزوجة الثمن والباقي لأخي سعد عم البنات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر). وعن أسباب عدم توريث البعض للإناث، أوضح أن العادات والتقاليد عند بعض القبائل ترى توريث البنات أمرا معيبا، واصفا هذا العمل بأنه تشبه بأعمال الجاهلية.
ومن واقع عمله المتثمل في قسمة المواريث والتحكيم في قضايا الأحوال الشخصية والمواريث، قال إن الإشكاليات تكمن في اعتبار الولد أنه سيد على أخواته فيأخذ عنهن وكالة ليتصرف بأموالهن ويلعب بها كيفما يريد دون أن يعطيهن شيئا.
وحض عضو المحكمين المتضررات على رفع دعوى قضائية إلى المحكمة ليحكم القاضي لصالحهن، في حين تتولى الحقوق المدنية إعادة الحق لهن إذا رفض تنفيذ الحكم.
وبين أن الوعي أصبح في تنام شديد لدى الفتيات، حتى أن بعض الفتيات لم يعدن يوكلن إخوتهن وإنما يخترن بأنفسهن من يرين فيه الأهلية وهذا أمر مكفول لهن، ولفت إلى أنه إذا ثبت تلاعب وتحايل الوكيل فإن القاضي يأمر بقسمة التركة والبيع بالإجبار، ولو رفض أخذ نصيبه من المال فإنه يحال إلى بيت مال المسلمين.
ورأى أن الإشكالية تكمن في محاولة البعض إرضاء الفتيات مقابل ثمن بخس للتنازل عن حقهن، وتقبل ذلك حياء منها، مستنكرا ذلك، معتبرا أن المفروض أن تطالب الفتاة بنصيبها الذي أمر الله به لها دون حياء، حتى ولو كانت متزوجة وغير محتاجة في نظر البعض.
أمر معيب
أما الأستاذ في المعهد العلمي في جدة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقسم المواريث الدكتور حسن بن أبكر الأزيبي فرأى أن حرمان الإناث عادة جاهلية منتشرة في عدد من المناطق والقرى النائية، إذ إنهم يرون مطالبة المرأة بميراثها أمرا معيبا.
وأوضح أن تلك العادات استشرت في بعض المجتمعات نظرا لأن كثيرا منهن يستحيين ويعطين نصيبهن لإخوتهن، وبين أن دعوة الشيخ عبدالله القرعاوي كان لها الأثر الكبير في تغيير هذه المفاهيم في بعض الأماكن التي تظهر فيها هذه العادات، واصفا إياها بالجريمة الكبرى.
وشدد الأزيبي على ضرورة التذكير بالله وحث الخطباء والدعاة وتضافر الجهود من وسائل الإعلام وأندية أدبية وغيرها، خصوصا التي في تلك المناطق، إضافة إلى جمعيات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أهمية التذكير بحقوق المظلومة وأحقية مقاضاتها لمن ظلمها وتبيين الأبواب التي يحسن طرقها وأخذ الحقوق من خلالها.
ونوه الأستاذ بالمعهد العلمي في جدة بأهمية دور القاضي في تذكير الورثة أثناء حصرهم، نظرا لأن بعض النساء يستحيين من المطالبة بحقوقهن أمام أهليهن في ذلك الوقت، مضيفا: «هنا يجب على القاضي أن يوعي أهلها».
وانتقد بعض القضاة الذين لا يشاركون مجتمعهم في مشكلاته ويعيشون بعيدا عن واقعه، وقال «لابد أن يعيش القاضي هموم المجتمع ويتكاتف مع الجهات الأخرى مثل مراكز الأحياء والمجلس البلدي».
التحايل بالاستبعاد
وترى الدكتورة أحلام العوضي وهي أستاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز أن حرمان النساء من الميراث يكون عن طريق التحايل عليهن بطرق معينة، ونفت أن يكون حرمانها عبر استبعادها من الوصية، مبينة أن أحد تلك الطرق التحايل على المرأة باستبعادها من الأوقاف.
الوعي المرتفع
لكن الشيخ حمد بن خنين المستشار الشرعي والباحث الإعلامي في وزارة العدل وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يرى أن الحالات باتت شبه معدومة في المدن الكبيرة بسبب الوعي المرتفع في أبنائها.
ورأى أن الإشكالية تكمن في المناطق النائية التي لاتزال العادات فيها مسيطرة، واصفا حرمان النساء من الميراث أمرا مستهجنا بعيدا عن الدين والعرف السليم.
ودعا الجهات الإعلامية إلى إيضاح صوت العدل والحق، مبينا أن هناك نقصا شديدا في وعي الرجال بعلوم الشريعة وأمورها، فضلا عن النساء.
وأثبت ابن خنين هذه التحايلات الحاصلة لإخراج النساء من حقوقهن في الميراث وحرمانهن منها، وقال «لقد مرت علي شخصيا حالات عديدة، منها إتيان أحدهم بامرأة تنتحل شخصية أخت لهم متزوجة من رجل آخر أجنبي عنهم لتبدي رغبتها في التنازل عن حقها في مجلس القضاء؛ لأنهم لا يرغبون في أن يتداخل زوجها معهم في أملاكهم.
وأوضح أن في حال رفع المرأة المتحايل عليها دعوى قضائية على ذويها، فإن الأعيان يتدخلون لاحتوائها والضغط على المرأة للتنازل عن دعواها لعدم تطبيق النظام على المتحايلين.
وجزم المستشار الشرعي بأنه لو طبق النظام على المتحايلين والمخادعين، فإنهم سيكونون حديث الجميع وستكون واقعة قوية أمام الرأي العام، وقال: إن «المطلوب تطبيق النظام على من المخالف والتشهير به حتى يرتدع الجميع وإلا فإن المشكلة سوف تستشري»، مطالبا بتطبيق نظام مكافحة التزوير في حال ثبوت تهمة انتحال الشخصية في هذه القضايا. وأبدى أسفه لعدم خضوع كثيرين من المتحايلين للعقوبات التي يرتبها النظام، وقال: «نحن متميزون في وضع الأنظمة وضعفاء في تطبيقها».
واقترح تطبيق نظام البصمة للمرأة في الدوائر الشرعية لحفظ الحقوق وضمان عدم حدوث حالات انتحال الشخصية، وكشف عن توجه الوزارة لإنشاء أقسام نسائية كما هي الحال في الجمارك».
وحض القضاة على أن يستمعوا للنساء بأنفسهم دون الاعتماد على أحد أو وسيط حتى يتم القضاء على حالات انتحال الشخصية والتأكد من أصحاب الحقوق، وبين أن وضع البصمة مطلوب إلا أن آلية العمل تتطلب الإقرار لفظيا وحضوريا أيضا.
ورأى أن إيجاد قسم نسائي يسهم في حل المشكلة، بحيث يكون مخرجا من التوقيع والإقرار أمام القاضي وكاتب العدل، مبينا أن النظام لا يسمح بوجود وسيط بين القاضي وصاحب الحق، إلا أنه يقترح وجود نساء معرفات ليتحقق من خلو المعاملة من التلاعب.
المجتمع يرفض
عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة رأى أن المجتمع بات يرفض حرمان المرأة من حقوقها في الميراث، مشيرا إلى أن هذه العادات انتهت في ظل انتشار التعليم وإحساس الناس بحقوقهم وإدراكها.
معرفة الحقوق
ويؤيده في ذلك المحكم في مجال الأوقاف والمواريث وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن السلمي، إذ يقول: إن معرفة الحقوق مسألة مهمة. مشيرا إلى أن حق المرأة في الميراث نصيب إلهي مقدر وليس لأحد فيه منة.
ومن واقع عمله وممارسته المهنة يرى أن الإرشاد لردع الناس وكفهم عن هذه الممارسات مطلوب لكنه لا يحقق نتيجة سوى 10 في المائة، بينما النظام يكمل المنظومة ويردع المخالفين بنسبة 90 في المائة.
وطالب بإيجاد نظام يحمي حقوق النساء في الميراث، وقال إن كثيرا من النساء يجهلن حقهن ويعتبرن أن مطالبتهن بنصيبهن في الميراث عيب، في حين أن الرجال يستغلون جهلهن وحرجهن للاستيلاء على حقوقهن.
ولفت إلى أن البعض يستغل حب النساء للخير ويعرض عليها أثناء توزيع الميراث التصدق بجزء من مالها فتستحي وتدفع له، إلا أنه يستغل هذا العمل لصالحه ويستحوذ عليه.
وشدد على ضرورة إنشاء جهة إصلاحية غير قضائية وسهلة الوصول، مرجعا ذلك إلى أن عادات بعض المجتمعات ترى أن اللجوء للقضاء عيب، وقال: إن «وجود جهات لها عناية بالإصلاح واسترجاع الحقوق مثل جمعيات حقوق الإنسان أو غيرها أمر ملح».
وانتقد مكاتب الإصلاح والتوفيق التي تعمل داخل المحاكم الشرعية، مشيرا إلى أنها تهتم بالطلاق والإصلاح بين الأزواج، ولا تهتم بقضايا الخلافات المالية وحقوق الناس والنفقة والإرث والأوقاف التي يحصل فيها النزاع الكبير والمشكلات الأكثر.
مكاتب التوفيق
المحكم في مجال المواريث والأستاذ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله الجمعة اقترح أن يتم تصفية التركات بإحالتها إلزاميا لمكاتب توفيق أو محاماة، حيث يتم حصر الورثة، ورأى أن هذه الخطوة من شأنها أن «تنصف الجميع وتعجل في التصفية وستعود بالأثر الطيب على نفوس الجميع».
وبين أن في تعجيل تصفية التركة فرصة مناسبة لقسمتها بشكل مناسب، إذ إن النفوس ما تزال لينة قريبة إلى بعضها في ذلك الحين، بينما إطالة المدة يؤدي في الغالب إلى التشاحن والطمع.
حق المرأة
من جهته، أوضح القاضي في المحكمة العامة بصامطة الشيخ ياسر بن صالح البلوي أن المرأة الجاهلية كانت محرومة من الميراث قبل مجيء الإسلام، بينما الإسلام جعل لها الحق في أن ترث، حقا خالصا لها وملكا من أملاكها تتصرف فيه كيف تشاء دون منازعة من أحد أو إذن من أحد. وأباح لها تنميتها، بنفسها أو بواسطة وكيل توكله، وجعل لها كيانها المستقل وشخصيتها وأهليتها المعتبرة في ذلك، فلا سلطة ولا وصاية ولا ولاية لأحد عليها في أموالها، كما أن لها الحق في التقاضي أمام القضاء، حماية لأموالها.
وفند البلوي زعم بعض العوام أن النساء لا يرثن، واصفا هذه الأقاويل بأنها باطلة مردودة، مبينا أن الله تعالى فرض نصيبهن من الميراث في كتابه، في قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا).
ورأى أن منع المرأة من حقها في الميراث عمل محرم ومن أخلاق الجاهلية الأولى، مشيرا إلى أن الله تعالى توعد من خالف أمره في قسمة الميراث فقال بعد ذكر القسمة: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين).
وكشف القاضي في محكمة صامطة أن بعض العوام يضلل الجهات الحكومية بإضافة أفراد أو إسقاطهم من صك حصر الإرث لمآرب خاصة، مؤكدا رصد بعض الحالات على بعض ضعاف النفوس، معتبرا أن ذلك نوع من أنواع التزوير، موضحا أن الأنظمة قضت بإحالة من يثبت بحقه تعمد ذلك إلى جهات التحقيق ومن ثم إحالته للجهة القضائية المختصة للنظر في مجازاته.
وعن رفع المرأة دعاوى قضائية حال حرمانها من الميراث، قال البلوي إنه «لا يجب الذهاب إلى القضاء، لكن إذا أصر أحد الورثة على منع آخر من ميراثه من مورثهم واستنفدت الوسائل الودية وجهود الإصلاح، فإن لهم الحق الكامل في الذهاب إلى القضاء الشرعي لاسترداد حقهما، ولا يعتبر ذلك قطيعة رحم؛ لأنه طلب حق، بل الذي يسعى لمنعهما من ميراثهما هو الذي يسعى لقطع الرحم والظلم، ومع ذلك فلا ينبغي أن يكون ذلك سببا للقطيعة بينهم».
وأضاف: إن «من وقع عليهن ضرر بمنعهن من ميراثهن، فإنه يشرع لهن السعي في إزالة هذا الضرر عنهن، ويندرج هذا تحت القاعدة الفقهية: الضرر يزال، لما روى مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار».
وزاد: إن «الحاجة ماسة للعمل على وسائل تحد من انتشار هذه الحالات لكي لا تصبح ظواهر.. وقد وجه مفتي عام المملكة السابق العلامة ابن باز رحمه الله في إحدى فتاواه بوجوب الرفع إلى ولاة الأمور عمن يدعو إلى حرمان المرأة من الميراث أو تحيل في ذلك؛ حتى يعاقب بما يستحق بواسطة المحاكم الشرعية».
النظرة الدونية
وعزا رئيس لجنة المحامين في أبها والمستشار القانوني يحيى الشهراني انتشار هذه التقاليد إلى الجهل والنظرة الدونية التي تحرم المرأة كثيرا من حقوقها، مشيرا إلى أن بعض القبائل ترى عيبا أن ترث المرأة، فيقال لها: تنازلي عن نصيبك للذكور.
وبين أن للمرأة الحق في رفض هذه المساومات والتقدم للمحكمة العامة التي تعتبر الجهة المختصة لاستقبال هذه الدعاوى، لتطالب بقسمة إجبار، تجبر فيها الورثة على إعطائها حقها.
وقال: «لابد من أن نسعى إلى الإصلاح قبل تحريض المرأة على إقامة الدعاوى؛ لأن رفع الدعاوى يسيء لها فضلا عن كونه ينافي تركيبتها»، مضيفا: إن «المحكمة لا تفصل في دعوى إلا إذا أقيمت أمامها فهي لا تنصب نفسها حكما على أحد».
وأكد الحاجة إلى نصوص تجرم إقدام الرجال على إكراه النساء للتنازل عن حقوقهن، باعتبارها جناية موجبة للتعزير، معتبرا ذلك أحد الحلول التي من خلالها يتم استرداد حق المرأة وحمايتها، الأمر الذي يجعل المتعدي عبرة لغيره. واقترح أيضا أن يكون هناك نص يلزم الورثة بالقسمة مبكرا؛ مرجعا ذلك إلى أنه «ثبت كلما تأخر الورثة في قسمة التركة كلما زادت الإشكالات وتعددت وتكاثرت الأطراف، وذلك ما يجعلنا بحاجة لنص قانوني يلزم أي ورثة بقسمة التركة بعد وفاة المورث بفترة معينة لا تزيد مثلا على سنة وتكون تحت إشراف قضائي»، وقال: إن «هذا الأمر يحقق كثيرا من المصالح».
ورأى أن من المصالح التي تتحقق بإقرار تعجيل قسمة الميراث، براءة الذمة للمورث من أي التزام أو دين، إذ إن كثيرين يموتون «مديونين»، وكذلك ضمان العدالة بكون القسمة تحت إشراف قضائي وينال كل من الذكور والإناث حصتهم.
وذكر أن من المفاسد التي يترتب عليها تأخير القسمة؛ بقاء ذمة الهالك معلقة خصوصا إذا مات مديونا، استغلال بعض الرجال للنساء للتنازل عن حقوقهن بإجبارهن سواء بالتغرير أو التدليس، تعدد الورثة وتكاثرهم بحيث تنشأ الكثير من الخلافات لتعدد الأنصبة وتكررها، وهضم الحقوق وقطع الأرحام والإضرار بالناس. واقترح الشهراني أيضا ربط كل هذه البيانات بمركز المعلومات بشكل إلكتروني، بحيث تتم متابعة كل متوفى مباشرة وقسمة تركته بشكل عاجل، وتعليق بعض الخدمات للورثة إذا لم يلتزموا بالمدة المحددة، وبهذا يتم فرض النظام على الجميع للالتزام به وتحقيق المصلحة العامة من خلاله.
وعي المجتمع
الدكتور علي الرباعي أكد أن النظرة لنيل المرأة ميراثها مرتبط بوعي المجتمع بأهمية قضية الحقوق واستعداد القيم على الميراث لإعطاء الحقوق لأصحابها مبادرة منه قبل مطالبتهم بها، مشيرا إلى أن هناك تفاوتا بين المجتمعات المتمدنة والقبيلة والقروية.
وقال إن «ثقافة القبيلة إلى زمن قريب كانت تفرض تابو ليس من الدين يجرم أي مطالبة أو محاولة من المرأة لنيل بعض حقها وليس كله، ما يحليها إلى منبوذة ومهملة»، مضيفا «مر ميراث المرأة بجنوب السعودية حسب قراءتي بمراحله الأولى منذ ما يقارب نصف قرن، تضافرت فيها الأعراف الجائرة مع الجهل بالحقوق وعجز المرأة عن المطالبة، ولذا كانت مرحلة أشبه بما يعرف بالجاهلية، لا قيمة فيها ولا اعتبار بشيء اسمه أنثى أو امرأة».
وأضاف» إن «المرحلة الثانية بدأت منذ ما يقارب ثلاثة عقود مع انتشار العلم ودخول وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للمنازل، وهو ما أدخل معظم المترددين في إعطاء الأنثى حقها دائرة الحرج فلجؤوا إلى حيلة لتبرير الحرمان الكلي وذلك بقسمة الميراث بين الذكور وإلحاق الإناث بهم تبعا، وهذا أشبه بالعطاء الصوري، تظل المرأة تحت رحمة أخيها ويظل ميراثها تحت وصايته».
وزاد: «في العصر الحالي غدت المرأة أعرف بحقوقها وأجرأ على الذهاب للمحاكم والتقاضي مع قرابتها، ولاشك أن الأنظمة وثقافة حقوق الإنسان عززت ثقة المرأة في نفسها ومكنتها من الاستغناء عن الوكيل أو الوصي لتقوم بدورها في أخذ حقوقها، وأحسب أنه عما قريب ستنتهي هذه الإشكالية كليا في ظل ظاهرة يبادر من خلالها الآباء إلى قسمة التركة في حياتهم وإعطاء الذكور والإناث حقوقهم دون إهمال لأي طرف أو فرد».
ووصف الرباعي هذه الأعراف بالجائرة والعادات الموروثة، وقال: إن هذا الأعراف ترى أن في أخذ المرأة لحقها انتقاصا لمكانة العائلة وسمعتها وتطاول على أشقائها الرجال الذين هم مظلة لها وحماية من المصائب..
وفند حجج البعض ممن يرون أحقيتهم في حرمان أختهم المتزوجة من رجل من خارج العائلة منعا لدخوله في ممتلكاتهم، قائلا: إنهم «يرون أن المرأة تعطي الغريب ولا تحمي الحقوق، ويرى الأخ أن شقيقته ليست جديرة بأخذ ميراث أبيها بينما هو يورث زوجته وهي أجنبية عن العائلة».
وشدد على ضرورة التوعية بالحقوق؛ لأنه «كلما زاد وعي المجتمع ومعرفة الإنسان بحقوقه، كلما تقلصت مساحة الطمع فيها».
المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء: نزعـــة جاهلية .. والتنازل حياء يعتبر إكراهاً
حرم مفتي عام المملكة وأعضاء هيئة كبار العلماء مساومة الرجال للنساء على حقوقهن في الميراث للتنازل عنها، واصفين ذلك بأنه خلق جاهلي، واعتبروا تنازل المرأة عن حقها حياء منها لاغيا وغير معتد به شرعا.
ووصف المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حرمان المرأة من الميراث وتهديدها للتنازل عنه بأنه ظلم وأكل لمال حرام وتعطيل لحكم من أحكام الله، كما وصف الحيلولة بين المرأة وبين إرثها من أبيها أو أمها أو أبنائها بأنها من «الجهل»، لأن الله عز وجل أعطى المرأة حقها من الميراث، وحصولها على إرثها «واجب» فرضه الشرع، وقال إن اعتقاد البعض أن توريث المرأة خطأ أو نقص يعتبر «ردة عن الإسلام».
أما عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي فاعتبر أن هذه التصرفات نزعة جاهلية نهى الإسلام عنها، وقال «لا يجوز لمسلم أن يفرط أو يتحايل للاستيلاء على ميراث النساء، لأن ذلك مصادمة لشرع الله وأمره».
وبين أن الرفع للمحاكم من قبل المتضررة إذا لم يفلح الود والصلح ولو ببعض التنازلات، أمر مشروع ولا يجوز لأحد أن يلومها في ذلك، لكنه قال «لو تم الاتفاق مع رضا النفوس لكان أولى لأن القضاء يجلب العداوات».
وأشار إلى أن من واجب القاضي حين ينظر في خصومات حقوقية وغيرها، أن يبدي نصيحة قبل البت فيها؛ لتقريب النفوس والإصلاح لأخذ الحق بنفس راضية.
عضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي ألقى بالمسؤولية في توعية الناس وتحذيرهم من هذا السلوك على العلماء وطلاب العلم «المسؤولية على العلماء عظيمة، وعلى أئمة المساجد، وعلى طلاب العلم بيان أنه لا يجوز ظلم المرأة في أي شيء خاصة في هذه الحقوق التي هي المال، فإن الله جل وعلا أخبر عن المال أن النفوس تحبه ومجبولة عليه وأحضرت الأنفس الشح».
وبين صورة في الفقه الإسلامي وهو ما يسمى بالتخارج، صورتها: أن يكون الرجل قد مات عن بنتين وابنين، فيكون للبنتين لكل واحدة منهن سهم، فيصبح سهم النساء سهمين، ويكون للابنين الذكرين أربعة أسهم، ويكون مجموع الأسهم ستة، فيترك ــ مثلا ــ أرضين، والأرضين هذه قيمتها الحقيقية تعادل إحداها أربعة آلاف ريال، والثانية تعادل ألفي ريال، فيصطلح الذكور والإناث على أن للإناث الأرض التي بألفين، وللذكور الأرض التي هي بأربعة آلاف، وقد اختلف فيها العلماء ــ رحمهم الله ــ ومذهب طائفة من أهل العلم صحتها وجوازها وهو الصحيح، ويستوي عند العلماء أن يكون التخارج في الفرض والأسهم في النقد، أو يكون بالأعيان، النقد مثل النقود، ويقول له: هذه الدار قيمتها ستة آلاف، نصيبي فيها أربعة أسهم، ولك منها سهمان، فخذ هذه الألفين عن سهميك الباقيين ونحو ذلك، لكن هذه الصورة ليست مما نحن فيه، فهذه الصورة جائزة لا حرج فيها لكن بشرط: أن يكون مقدار النصيب الذي يعطى للنساء حق وعدل، ولا يكون فيه ظلم، ويقدر برجلين من أهل الخبرة عدلين لا يحيفان لأحد من الورثة بالضوابط الشرعية.
وفيما يتعلق بتنازل المرأة عن نصيبها حال خروجها إلى القاضي وكان ذلك بالإكراه، قال الدكتور محمد «إن ذلك لا يحل نصيبها البتة، فإن الإكراه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالإكراه لا يوجب حرمة الحلال ويعتبر لاغيا».
وأضاف «إذا أكرهت المرأة واستحيت، فإن بعض العلماء يرى أن الحياء والخجل في بعض الأحيان نوع من الإكراه، وهو أصل عند شيخ الإسلام ابن تيمية قرره في غير ما موضع من المجموع: أن الإكراه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يكره الرجل بالحياء، فلذلك إذا كانت المرأة يضغط عليها عن طريق زوجها، أو عن طريق إخوانها حتى تتنازل، فهذا التنازل وجوده وعدمه على حد سواء».
عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور صالح بن فوزان الفوزان استشهد بقوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا)، وقال «فصل الله وبين في ختام الآيات نصيب كل وارث» فقال (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين).
أعضاء شورى: على القضاء مسؤولية كبرى ولا بد من تشريعات منظمة
أكد أعضاء في مجلس الشورى أن حرمان المرأة من ميراثها جريمة في حقها تستوجب التعزير، وطالبوا بتدخل القضاء لاسترجاع حقوق النساء اللاتي سلبن حقهن أو أجبرن للتنازل عنه، كما دعوا إلى سن تشريعات تنظم هذا الأمر وتردع المخالفين.
واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي حرمان، المرأة من ميراثها ومساومتها عليه فعلا مجرما شرعا وقانونا، مستغربا أن يتم تهميش دور المرأة واغتصاب حقها وأخذ ميراثها، وقال في الوقت نفسه «هذه القضايا لا تشكل ظاهرة».
ورأى أن الإشكالية تكمن في أن بعض النساء لا يطالبن بحقوقهن، متسائلا «كيف يحصل الفرد على حق لم يطالب به؟».
ودعا آل علي القضاة حال نظرهم في قضايا كهذه إلى إعطاء المرأة حقها مباشرة دون وسيط وتسليمها حقها بيدها وليس بيد أقاربها.
واقترح رئيس لجنة حقوق الإنسان إيجاد وسائل سرية تستطيع المرأة من خلالها إيصال دعواها إلى المحكمة، إذ إن كثيرا من النساء يتحرجن من الوصول إلى المحاكم ويرين ذلك عيبا بحكم العادات والتقاليد السائدة، آملا أن تتم العناية بتلك القضايا التي تصل بطريقة صريحة أو سرية إلى المحكمة فور وصولها إلى القاضي، واستدعاء من ظلمها وهضم حقها، مبررا هذه المطالبة «لعدم وقوع المرأة في طائلة الضغط وتتنازل عن حقها وتهضمه».
وشدد آل علي على أهمية دور القضاء، وقال إنه لا بد أن يثبت القضاء دوره في مثل هذه القضايا على وجه الخصوص وعليه ألا يسكت، وذلك بأن يفتح مجال للمواطنين لأخذ حقوقهم، ولا بد من إدراك أن المرأة تخاف من بعض أقاربها في مثل هذه الحالات.
وخلص إلى القول «لابد من فتح قناة اتصال للنساء اللاتي غصبن حقهن مع القضاء»، مقترحا أن يخصص محام في المحكمة يتولى هذا الجانب ويرعى قضاياهن حق الرعاية.
أما نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله برجس الدوسري، فطالب بتعزير الذين يحرمون النساء من الميراث، معتبرا الحرمان تعطيلا لشرع الله.
وشدد على أهمية تكثيف الدور التثقيفي للرجل والمرأة حتى يعرف كل منهما حقه، خصوصا النساء وذلك بأن يعلمن أن الميراث حق لهن كفله الشرع الإسلامي وليس لأحد فيه منة، كما أنه لا يعد إنقاصا لقدر الرجل.
ورأى عضو لجنة الأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري، أن هذه العادة تكثر في بعض المناطق التي يغلب أهلها تطبيق العادة على الشريعة، سواء أكان في الزواج أو الإرث أو المخاصمات.
لكن عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم، كشف عن أن بعض القبائل تجبر النساء عن التنازل عن حقهن لولي أمرهن، بحجة أنها جزء من العائلة وأن الرجل هو المسؤول عنها.
ولفت إلى أن البعض لا يقبلون عزاء النساء في المتوفى حتى يتنازلن عن حقوقهن، «لا يقبل الأخ الكبير عزاء أخواته في أبيهم حتى يتنازلن عن حقهن في الميراث بعبارة (قبلت التنازل وأنت عوضنا في أبونا)».
وطالب الفغم باستحداث نظام أو تشريع أو نقطة نظام تنص على عدم قبول توقيع المرأة على أي ورقة تخص ميراثها إلا بعد وفاة ولي أمرها أو زوجها بعشرة أيام حتى يعود لها رشدها وتخرج من صدمة وفاته وتدرك جيدا ما تفعله.
المصدر:صحيفة عكاظ