يحسم مجلس الشورى في أولى جلساته الرمضانية الاثنين المقبل التباين بينه وبين مجلس الوزراء بشأن الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، بعد أن رفض في جلسة سابقة الضوابط والرسوم.

كما يناقش تبايناً آخر مع مجلس الوزراء بشأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية، ويستمع بعد ذلك لتقرير اللجنة الأمنية ورأيها حول نظام كليات التعليم العالي العسكري، كما يناقش التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية، وتعرض بعد ذلك اللجنة الصحية دراستها وتوصيتها بشأن مقترح نظام مكافحة السمنة المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، ويختم جلسته ببحث وتداول رأي وتوصيات لجنة الثقافة المتعلقة بمقترح تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، والمقدم من أعضاء بالمجلس.

ويصوت الشورى الثلاثاء المقبل على تعديل نظام مواد العمل أبرزها المادتان 75 و77 ومعالجة الفصل التعسفي، وقد رأت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» مناسبة التفريق بين مدة الإشعار لكل من العامل وصاحب العمل، وأكدت اللجنة أنه في حالات الفصل غير المشروع لا يكون هناك إشعار حتى لا يفهم أن الإشعار يغني عن التعويض، كما لا يخفى أن أسوأ علاقة عمالية، قد تحدث في مدة الإشعار وقد يتسبب أي من الطرفين في مشكلات للطرف الآخر.

ونصت الفقرة الأولى من المادة 75 في التعديل المقترح على «إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع بموجب إشعار» ويجب على العامل أن يوجه إشعاراً لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يوماً، ويجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لاتقل عن 60 يوماً، ونصت الفقرة الثانية من المادة 75 على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، ولا يدفع الأجر شهرياً فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يوماً.

وفيما يخص المادة 77 فقد رأت لجنة الشورى إعادة صياغة المادة على نحو يرفع قيمة تعويض العامل في حال فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض لأن التقيد بحد أقصى غير منطقي إذ يضر بمن كانت مدة عمله أكثر من ذلك، كما أنه لا يمكن التعويض بنفس قدر مكافأة نهاية الخدمة لأنها في الخمس السنوات الأولى أجر نصف شهر فلا تختلف عن المادة 77 بصيغتها الحالية كما أن الأخذ بها لن يحل المشكلة، ورأت اللجنة عدم مناسبة نظر المحكمة العمالية في تقدير تعويض الطرف المتضرر إذا رأى أن التعويض المقرر لم يجبر الضرر وأكدت أن التعديل المقترح من اللجنة أسهم في رفع تعويض العامل في حال تم فصله لسبب غير مشروع، وأن نظر المحكمة العمالية في تقدير ذلك التعويض فيه تفريغ لمحتوى المادة 77 التي تعالج الفصل غير المشروع، إضافة إلى الحد من استغلال العامل الأجنبي لفترة التقاضي للبقاء في المملكة أطول فترة ممكنة.

ونصت الفقرة الأولى من المادة 77 على أنه « ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة، وفي الفقرة الثانية من المادة 77 بينت اللجنة أنه ما لم تتضمن العقود تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق 5+صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بأجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا العقد محدد المدة.

ويناقش الشورى في جلسة الأربعاء المقبل تقرير اللجنة الأمنية في شأن طلب تعديل المادتين 17 و21 من نظام مكافحة الرشوة، وبعد ذلك يصوت على توصيات تقارير المؤسسة العامة للحبوب وهيئة المدن الاقتصادية ومقترح تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء، ويختم الجلسة بالاستماع إلى رأي وتوصية لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام التعليم المستمر، المقدم من بعض أعضاء المجلس.