سعود العيد – جدة

نفذت محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة خلال الـ8 أشهر من العام الجاري 1438هـ، 58 حكمًا قضائيًا صادرا في بلدان أجنبية صديقة، تحت مظلة اتفاقيات التعاون القضائي بين المملكة والبلدان الصديقة، بواقع (1,038,969,602 مليار ريال) حسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل – حصلت «المدينة» على نسخه منها، حيث تعتبر المملكة من أوائل الدول التزامًا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، كاتفاقيات التعاون القضائية التي نفذتها المملكة على المواطنين والمقيمين على أرضيها.
المحامي حكم محمد الحكم يقول في حديثة لـ»المدينة» عن اتفاقيات التعاون القضائية: «إن للمملكة منذُ تأسيسها دورًا بارزًا وفعالًا في تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي مع كثير من الدول العربية وغير العربية، فهناك اتفاقيات تعاون قضائي مع كثير من الدول من أجل تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتسوية المنازعات الاستثمارية وتنفيذ الأحكام النهائية، وهي عدة اتفاقيات (الرياض والقاهرة ومجلس التعاون ونيويورك) ولعل أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 30 /10 /1985، وانضم إليها وصدق عليها (16) ست عشرة دولة هم: فلسطين – العراق – اليمن – موريتانيا – سوريا – الصومال الديمقراطية – تونس – الأردن – المغرب – ليـبيا – الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عمان – البحرين – المملكة – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية – مصر.
وعن آلية الملاحقة القانونية لمن صدر لهم حكم من محاكم خارج المملكة في إطار اتفاقية التعاون يقول «الحكمي» تكون آلية الملاحقة القانونية حسب نص نظام التنفيذ، سواءً كان المنفذ لصالحه داخليًا أو خارجيًا ويتم التنفيذ بعدد من الوسائل، خاصةً فيما يتعلق بالمستحقات المالية، فأول ما يصدرمن قضاء التنفيذ هو تطبيق المادة: (34) من نظام التنفيذ المتعلقة بإصدار القرار القضائي بإلزام المنفذ ضده بالتنفيذ وفق منطوق الحكم الصادر من قاضي الموضوع، أو وفق السند التنفيذي، ثم بعدها يتم تبليغ المنفذ ضده بهذا القرار، ويعطى (5) خمسة أيام من تاريخ التبليغ أو النشر في الصحيفة، بالنسبة للخمسة أيام الممنوحة للشخص المنفذ ضده حتى يتم تطبيق النظام عليه، وهذا ينطبق على الشخص الذي يكون سجله نظيفًا وليس عليه أي شائبة، أمّا الشخص الذي يكون سجله فيه شائبة، سواء من «سمة» أو غيرها وهو شخص مماطل فإنه يتم تطبيق النظام عليه مباشرةً ولا ينتظر خمسة أيام، إذ يتم التطبيق منذ بداية تقديم السند التنفيذي، وإذا ثبت عليه من خلال ما لدى القضاء التنفيذي، وهذه المرحلة تسمى الإفصاح والحجز، وهو التنفيذ وفق المادة (46) السادسة والأربعين من نظام التنفيذ، والتي تتعلق بمنع المدين من السفر والحجز على مستحقاته المالية، إن وجدت في أي منشأة ما، ومخاطبة مؤسسة النقد لإيقاف تعاملاته المالية والبنكية، وكذلك إيقاف التعاملات الحكومية معه، حيث يتم التنسيق آليًا مع وزارة الداخلية، ومع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع سوق المال ووزارة التجارة، ووزارة الإسكان، ومع هيئة الاستثمار وغيرها من الجهات.