نواف الظبي (المدينة المنورة)
أكد المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة لهيئة الغذاء والدواء الصيدلي محمد الدهاس أن الهيئة من حقها الرفع لمكافحة المخدرات في حال الاشتباه بوجود فعل جنائي وراء أي تجاوز في صرف الأدوية النفسية المراقبة، مشيرا إلى أن نفس الأحقية للموظف المختص الذي له صفة الضبط الجنائي في وزارة الصحة.
وشدد على أن صرف أدوية المؤثرات العقلية التي تكون ضمن الجدول الثاني المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يتم طبقاً للإجراءات المعتمدة في إجراءات وضوابط المواد المخدرة حسب المادة العاشرة، لافتا إلى أنه على كل مؤسسة علاجية مراجعة ذلك، وعند اكتشاف أي تجاوز يجب إبلاغ الشؤون الصحية أو الهيئة.
وأشار إلى أن بقية الأدوية النفسية غير المدرجة في الجداول يمنع أيضا صرفها دون وصفة، وفي حال المخالفة يتم تقرير المخالفة من اللجنة المشكلة بوزارة الصحة.
وأوضح الدهاس أنه في حال تم ضبط مستحضرات غير مسجلة وكانت موجودة لدى مستودع مرخص أو ممارس صحي تتم مخالفته عن طريق الرفع بالمخالفة للجنة المختصة بذلك في وزارة الصحة لتطبيق العقوبة المناسبة وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي الكريـم رقم (م/‏40) وتاريـخ 3/‏11/‏1423هـ للنظـر في المخالفات.