فداء البديوي من الرياض
أكدت مصادر لـ”الاقتصادية” أن المجلس الأعلى للقضاء اشترط على القضاة ضرورة إنجاز جميع أعمالهم والتوقيع على جميع الضبوط، وإصدار صكوك القضايا التي حكموا فيها، قبل انتقال القاضي من مقر عمله لأي سبب، أو أخذ إجازة اعتيادية.
وفقا للمصادر جاءت هذه الاشتراطات تحقيقا لتوصيات تقرير المتابعة القضائية الذي أعدته إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، كما تهدف منع تعثر سير المعاملات، واستمرار عجلة العمل، كما يأتي ذلك ضمن توجيه الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى، باعتماد نموذج إفادة يوقع عليها كل قاض قبل مغادرة مقر عمله سواء كان لنقل، أو الترقية، أو الانتداب أو الندب لمدة تزيد مدتهما على أسبوع، أو إجازة اعتيادية.
وأكدت المصادر أن نموذج الإفادة يحدد للقاضي المهام التي يجب عليه إنجازها قبل انتقاله من عمله أو أخذه لإجازة، من خلال توقيع القاضي جميع الضبوط إلى جانب إصدار صكوك جميع القضايا المحكوم فيها واستكمال توقيعاتها اللازمة، حتى لا يتعثر سير المعاملات.
وأشارت إلى أنه على القاضي أن يرسل النموذج لرئيس المحكمة فيما يخص قضاياه، وإلى رئيس محكمة الاستئناف، فيما يتعلق برؤساء محاكم الدرجة الأولى، وإن ظهر للرئيس خلاف ما تضمنته الإفادة، فيرفع بذلك إلى التفتيش القضائي في مجلس القضاء ونسخة للأمانة العامة في مجلس القضاء.
ويتمثل دور إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في متابعة إنجاز المهام من قبل القضاة – استنادا إلى المادة الخامسة والخمسين من نظام القضاء- المتمثلة في التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم، والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء.
ويكون التفتيش والتحقيق بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه، أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة، ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي، أو بالانتقال إلى المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
وتوضح المادة التاسعة والأربعين من نظام القضاء ما يتعلق بنقل القضاة وندبهم وإجازاتهم، حيث لم تجز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، على أنه يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
وربطت المادة الخمسون منح القضاة إجازاتهم، برخصة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث يصدر قراره بالإجازة لكل قاضٍ في حدود الأحكام المنظمة لذلك. أما المادة الرابعة والخمسون فلم تجز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله ولا ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.