تعكف وزارة العدل حاليا على تنظيم لتعزيـز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية، ورفع مستوى الالتـــزام بالمبادئ والسلوكيات المهنية للعاملين في مجال «المحاماة»، بهدف تطوير المهنة ورفع مــــعاييرها المهنية وزيادة مستوى الاحتراف، وضبط المسؤولية التأديبية وحمايـة المحامــي والمتعاملين معه، على أن تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات

وبموجب الضوابط تتولى إدارة الرقابة والتفتيش دخول مقرات مزاولة المهنة، للتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
والاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة وطلب إفادة المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة –عند الاقتضاء-، ويلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، وإبراز ما يدل على صفته الرسمية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة. وفي حال الوقوف على مخالفة؛ يعد الموظف المختص تقريرًا وفق النموذج المعتمد، يتضمن:
بيانات المخالف، ووصف المخالفة ومستندها، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، ويرفعه للإدارة المختصة التى يجب ان تلتزم في عملها بالنماذج والإجراءات المعتمدة وبضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكين المحقق معه من إبداء دفاعه.
ويكون للجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، ويكون التبليغ إلكترونيًا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى.
ويجوز للجنة -إذا قامت أدلة ظاهرة على المخالفة ورأت أن في استمرار المرخص له في المزاولة ضررًا-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المحال للجنة عن مزاولة المهنة مؤقتًا مدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا قابلة للتجديد.