الدمام – فاطمة آل دبيس

انتصرت محكمة التنفيذ في الرياض لأم رفض زوجها السابق السماح لأبنائها بزيارتها يومين في الأسبوع تنفيذاً لحكم قضائي. وأمرت المحكمة بسجن زوجها السابق (والد الأطفال) لرفضه تنفيذ أحكام القضاء.

ويأتي ذلك بعد أن تقدمت والدة الأطفال إلى محكمة التنفيذ في منطقة الرياض تفيد أن زوجها السابق رفض تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية المتضمن تحديد زيارة أبنائها من بعد صلاة عصر الجمعة حتى عشاء السبت من كل أسبوع، وبعد أن صدر الحكم رفض والد الأطفال تنفيذه. وخاطبت محكمة التنفيذ والد الأطفال وأمهلته خمسة أيام للتنفيذ، إذ رفض الوالد تنفيذ الحكم.

ومع انتهاء المهلة أصدر القاضي حكماً بسجن الأب فوراً ولا يخرج من السجن حتى يتم تنفيذ الحكم، كذلك أصدر القاضي أمراً بمنعه من السفر. تطبيقاً للمادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ.

وكان نظام تنفيذ الأحكام القضائية توعد بالسجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطيله.

وجاء أيضاً ضمن أحكام ومواد نظام «التنفيذ» في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل في المادة الثالثة والسبعين، بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام بالحجز على الأموال وبيعها، وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

 

المصدر : صحيفة الحياة