عدنان الشبراوي (جدة)
قضت محكمة في جدة بجلد 14 رجلا وامرأة من عائلتين بواقع 20 جلدة لكل منهم ومعاقبة زوج مواطنة بـ50 جلدة وتبرئة سيدتين.
وفي التفاصيل أن مواطنا ارتبط بزوجة جديدة وأحضرها إلى منزل الزوجية، حيث توجد امرأته الأولى، الأمر الذي تسبب في مشادة بين الزوجتين وأفضت الحادثة إلى تعنيف الزوجة الأولى وطلاقها ما حدا بها لاستدعاء أسرتها، فحضرت والدتها وأشقاؤها فيما حضر في الوقت نفسه أقارب الزوجة الثانية وفي حينه وقعت «مضاربة» بين الطرفين.
وتشير الحيثيات إلى أن الزوجة الأولى تقدمت بدعوى إلى المحكمة اتهمت زوجها بضربها عقب تلفظه بطلاقها والتسبب في سقوطها من على الدرج مما أحدث كسورا وكدمات وإصابات متعددة في جسدها، وجاء في منطوق الدعوى أن مدة العلاج قدرت بثلاثة أشهر، ما استوجب معه إيقاف الزوج على ذمة القضية.
وطبقا لصك الحكم الذي اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف فإن الزوجة المتضررة تقدمت بدعوى أفادت فيها أن زوجها طلقها ورماها مع طفلها على درج العمارة عقب أن دخل عليها المنزل مصطحبا زوجته الجديدة، ما أدى إلى نشوب مشادة بينها والعروس الجديدة. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام استجوبت 18 فردا من عائلة الزوجة (المضروبة) والزوج ودونت شهاداتهم كما دونت التقرير الطبي الصادر بتعرض الزوجة الأولى لإصابات بليغة وأن مدة الشفاء ثلاثة أشهر قابلة للزيادة.
وجرت محاكمة الخصوم من عائلة الزوج العريس والزوجة المطلقة وتبادلوا خلال الجلسات التهم، وقدم كل طرف شهودا يدعمون حيثياتهم في حين تمسكت الزوجة الأولى بسيناريو تعرضها للضرب من طليقها أمام الزوجة الجديدة ورميها من على الدرج، غير أن الزوج نفى حادثة الضرب والرمي من على الدرج.
وعقب أن استمعت المحكمة إلى إفادة جميع الأطراف على مدى عامين من الجلسات والتقاضي قررت رفع القضية للدراسة والتأمل وقضت عقب ذلك بجلد 14 متهما من أفراد العائلتين بواقع 20 جلدة دفعة واحدة وجلد الزوج 50 جلدة دفعة واحدة واستثنت المحكمة سيدتين مسنتين من عقوبة الجلد لعدم ثبوت مشاركتهما في المضاربة.
وفي وقت لاحق، وجهت محكمة الاستئناف المحكمة بالنظر في الحق الخاص للزوجة المضروبة عقب الاطلاع على إقرار الزوج والتقرير الطبي الصادر عن مستشفى الملك فهد العام والمتضمن تعرض الزوجة لحادثة نتج عنها كسر لعظمتي الفخذين وأدخلت المستشفى وأجرىت لها عمليات تثبيت بواسطة مسمار نخاعي تشابكي معلق لكلا الطرفين، ونظرا لأن الزوج أنكر الواقعة طلبت المحكمة من الزوجة حلف اليمين الشرعي بأن طليقها هو المتسبب في إصابتها، وعقب ذلك أحيلت القضية الى مقدر الشجاج بالمحكمة لتحديد التعويض المناسب للإصابة، فوردت الإجابة بأن تقدير أرش كسري الفخذين يقدر بعشرة من الإبل للكسر الواحد وتقدير الكسرين بـ20 من الإبل وتقدير قيمة دية العمد بمبلغ 80 ألف ريال, وعليه ثبت للمحكمة إدانة الزوج المدعى عليه في الحق الخاص وحكمت بإلزامه بدفع 80 ألف ريال تعويضا عن ما لحق بها من إصابة وإضرار، واعترض الزوج على الحكم وقدم لائحة التماس، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم واكتسب القطعية، وصدر حكم نهائي بذلك، تحتفظ الصحيفة بنسخة منه.