جدة – منى المنجومي
أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة تتضمن إخضاع منسوبيها للتفتيش وتحديد الكفاءة شرطاً للترقية، من خلال أربعة مستويات.
وتُخضع اللائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام للتفتيش مرتين سنوياً في حد أقصى، كما وضعت معايير خاصة لتقويم كفاءة العاملين فيها، تبدأ بالمميز، وفوق المتوسط، والمتوسط، وتنتهي بالأقل من المتوسط.
وحددت اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) مهمات إدارة التفتيش في هيئة التحقيق والادعاء العام في ثلاث نقاط، هي التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك من خلال جمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم، ومدى حرصهم على أداء واجباتهم الوظيفية، إضافة إلى التحقق من الشكاوى التي يقدمها أعضاء الهيئة أو التي تقدم ضدهم، بعد إحالتها إلى دائرة التفتيش والمتابعة، بتنسيب من رئيس الهيئة أو من يفوضه.
وتتولى إدارة التفتيش والمتابعة أعمال موظفي الهيئة من غير الأعضاء ومتابعيها، من خلال التحقيق بواسطة مفتش ذي مرتبة أعلى من العضو المفتش عليه، أو مفتش ذي أقدمية، وإن كانا في مرتبة واحدة فإن التفتيش على أعضاء الهيئة يكون في المقر الرئيس لها، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه، أو من خلال دوائر المتابعة في الفروع والمحافظات.
وأشارت اللائحة إلى تبليغ دائرة التفتيش والمتابعة عضو الهيئة بتقدير الكفاءة الحاصل عليه، إضافة إلى تبليغه بما يودع في ملفه، وأن يقدم للدائرة اعتراضه خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه، ما لم يكن لديه عذر مقبول في تأخير تقديم اعتراضه، على أن تحيل الدائرة الاعتراض إلى المجلس مشفوعاً بمذكرة الرأي خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابياً وفي شكل نهائي.
كما شملت اللائحة شروط ترقية عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، التي تتمثل بالأقدمية، والكفاءة، وتفضيل الأكبر سناً وأكثر كفاءة، مؤكدة أنه لا يجوز ترقية أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام إلا بعد التفتيش عليهم مرتين سنوياً في كل مرتبة، وأن يكونوا حاصلين على تقدير لا يقل عن المتوسط.