6 قواعد قضائية للتعامل مع السجناء خلال الظروف الاستثنائية جلسات عن بعد لإنهاء كافة قضاياهم بالمحاكم الجزائية
سعيد الزهراني – الطائف
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني 6 قواعد للتعامل مع السجناء في القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية، حيث تضمَّنت القواعد آلية طلبات الإفراج عن السجناء وعقد الجلسات وتحديد المدد اللازمة للتعامل مع هذا النوع من القضايا.
ووفقًا للقاعدة الأولى يمكن لجميع السجناء من تقديم طلباتهم للمحكمة – بما ذلك طلب الإفراج – عبر بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة ويجوز لإدارة السجن أو التوقيف استلام وتسليم طلبات السجين وتبليغه له أو للمحكمة.
وتنص القاعدة الثانية: تستمر المحاكم والدوائر الجزائية بإنهاء جميع قضايا السجناء وعقد جلساتها عن بعد، على أن تتحقق الدائرة – إلكترونيًا – من هوية أطراف الدعوى ومصادقتهم على محضر الجلسة، وذلك بما لا يخل بالضمانات القضائية المقررة نظامًا.
وتتضمَّن القاعدة الثالثة: مع مراعاة المادة السادسة والثمانين والمادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تبت المحكمة في طلبات السجين بالإفراج خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة من تاريخ وروده إليها، وتبلغ المدعي العام بنسخة من قراراتها عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة، وتخضع قراراتها للاعتراض حسب الإجراءات النظامية.
وتنص القاعدة الرابعة: تدون الدائرة قرار الإفراج، ولها ربطه بالكفالة أو أي ضمان تراه، وتراعي فيه حالة المتهم ونوع الدعوى ووقائعها.
وتتضمن القاعدة الخامسة: دون الإخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تبت محكمة الاستئناف في قرارات محكمة الدرجة الأولى -الخاضعة للاعتراض- بطريق التمييز خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ وروده إليها.
أما القاعدة السادسة فتتضمن: تقوم إدارة التفتيش القضائي بمتابعة إنفاذ المحاكم لهذه القواعد، وتعد الإدارة المختصة النماذج والأدلة اللازمة لها.