إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الدولة |
تاريخ التوقيع |
تاريخ التصديق/الانضمام |
تحفظات الدول على الاتفاقيات |
الجزائر |
— |
22-5-1996 |
المادة (2) التي تلزم الدول الأطراف في الاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة, وذلك بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ – بما في ذلك التشريع- لتعديل أو إلغاء القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة, حيث ربطت الجزائر ذلك بعدم تعارضها مع قانون الأسرة. والمادة (9 ف/2), بشأن منح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها لتعارضها مع قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة. والمادة (15 ف/4), التي تتعلق بحرية الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم لتعارضها مع قانون الأسرة والمادة (16), التي تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية, أثناء الزواج أو عند فسخه, بحيث لا تتعارض مع قانون الأسرة. والمادة (29 ف/1), التي تتعلق بأسلوب حل النزاعات بين الدول الأطراف حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية. |
البحرين |
— |
18-6-2002 |
المادة (2) التي تتعلق بالمساواة أمام القانون وحظر التمييز ضد المرأة في الدساتير والتشريعات الوطنية بتأكيد تطبيقها في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية. والمادة (9 ف/2), التي تتعلق بمنح النساء حقوقاً مساوية فيما يتعلق بجنسية أطفالهن, وذلك لتعارضها مع قانون الجنسية البحرينية. والمادة (15 ف/4), التي تتعلق بمساواة المرأة مع الرجل فيما يتعلق بحرية التنقل واختيار المأوى والمسكن, لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تُلزم الزوجة بالتواجد مع زوجها. والمادة (16), المتعلقة بإزالة التمييزِ ضدّ النِساءِ في كل الأمور التي تتعلق بالزواجِ والعلاقاتِ العائليةِ, وذلك بمقدار تمشيها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. والمادة (29 ف/1), التي تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في الاتفاقية, والإحالة إلى محكمة العدل الدولية في حالة الخلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية. |
جزر القمر |
— |
31-10-1994 |
|
جيبوتي |
— |
2-12-1998 |
|
مصر |
16-7-1980 |
18-9-1981 |
تحفظ عام على المادة (2), بشأن عدم تعارض أحكامها مع الشريعة الإسلامية. والمادة (9 ف/2), بشأن منح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. والمادة (16), الخاصة بتساوي المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه, بأن يكون ذلك دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحـق الزوج. والمـادة (29 ف/2), بشأن عرض ما قد ينشأ من خلاف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية على هيئة تحكيم. |
العراق |
— |
13-8-1986 |
المادة (2 ف/6 , 7) وتتعلق الفقرة السادسة بالتزام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، بينما تتعلق الفقرة السابعة بإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التى تشكل تمييزاً ضد المرأة. وعلى المادة (9 ف/1 , 2)، وتتعلق الفقرة الأولى بحق المرأة المتساوي في اكتساب جنسيتها والاحتفاظ بها وتغييرها، بينما تتعلق الثانية بحق المرأة المتساوي فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وعلى المادة (16), التي تتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة فى كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية؛ حيث اشترط عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وكذلك المادة (29 ف/1), التي تتعلق بطرق حل النزاعات بين الدول الأطراف بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها. |
الأردن |
3-12-1980 |
1-7-1992 |
المادة رقم (9 ف/2), التي تتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. والمادة رقم(15 ف/4), التي تنص على منح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم, حيث جاء التحفظ على أساس أن تقيم الزوجة في نفس محل إقامة زوجها. والمادة رقم (16 ف/1), التي تتعلق بأمور الزواج والعلاقات العائلية، على أساس مساواة المرأة بالرجل في نفس الحقوق والمسئوليات. |
الكويت |
— |
2-9-1994 |
“: المادة (7 ف/1) الخاصة بالتصويت على جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع. والمادة (9 ف/2), التي تقضي بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. والمادة رقم (16 ف/6), الخاصة بنفس الحقوق فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ما شابه ذلك, حيث توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني. وكذا المادة رقم (29 ف/1), التي تتعلق بسبل حل النزاع بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية. |
لبنان |
— |
21-4-1997 |
المادة (9 ف/2), التي تكفل المساواة بين النساء والرجال فيما يتعلق بجنسية أبنائهم. والمادة (16 ف/1), التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ إجراءات مناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كل الأمور التي تتعلق بالزواج والعلاقات العائلية, حيث تحفظ بشأن الحق في اختيار اسم العائلة. والمادة (29 ف/1), التي تتعلق بطرق حل النزاعات بين الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها. |
ليبيا |
— |
16-5-1989 |
المادة (2), التي تتعلق بتعهد الدول الأطراف بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها, وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ، وحظر كل تمييز ضد المرأة، حيث ذكرت أن هذا المبدأ سيطبق في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المادة (16/ف1), التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية؛ حيث اشترطت ألا يتعارض ما جاء في هاتين الفقرتين مع ما كفلته الشريعة الإسلامية للمرأة من حقوق. والمادة (22), التي تتعلق بحق الوكالات المتخصصة في أن توفد من يمثلها لدى النظر فيما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقيات |
موريتانيا |
— |
10-5-2001 |
تحفظ عام على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور. |
المغرب |
— |
21-6-1993 |
إعلان بخصوص المادة (2), التي تتعلق بالمساواة أمام القانون, وحظر التمييز ضد المرأة, بألا تتعارض أحكام هذه المادة مع المتطلبات الدستورية التي تنظم قواعد الخلافة في المملكة, ومع أحكام الشريعة الإسلامية. وإعلان آخر بخصوص المادة (15 ف/ 4), التي تتعلق بالتساوي في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة. كما تحفظ على المادة (9/ ف 2), التي تتعلق بالمساواة بين الأبوين فيما يخص جنسية الأطفال. والمادة (16), التي تتعلق بالتساوي في مسائل الزواج, وربطه بأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29), التي تتعلق بأحكام حل النزاعات بين الدول الأطراف عند تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية. |
عمان |
— |
7-2-2006 |
|
فلسطين |
— |
— |
|
قطر |
— |
— |
|
السعودية |
7-9-2000 |
7-9-2000 |
تحفظ عام بعدم الالتزام بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتحفظ على المادة (9- ف/2), التي تتعلق بالمساواة بين الأبوين فيما يتعلق بجنسية الأطفال, وذلك وفقاً لقواعد القانون الإسلامي. والمادة (29- ف/1), التي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية, حيث تعتبر نفسها غير ملزمة بما ورد بهذه الفقرة. |
الصومال |
— |
— |
|
السودان |
— |
— |
|
سوريا |
— |
28-3-2003 |
المادة (2), التي تتعلق بالمساواة أمام القانون وحظر التمييز ضد المرأة في الدساتير والتشريعات الوطنية. والمادة (9/ ف2), المتعلقة بالحقوق المتساوية فيما يخص جنسية الأطفال, والمادة (15/ ف4), المتعلقة بحرية التنقل ومقر الإقامة. والمادة (16/ ف1), المتعلقة بالحقوق المتساوية أثناء الزواج وعند فسخه, وذلك في حدود تمشيها مع أحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29/ ف1), التي تتعلق بالتحكيم بين الدول في حالة النزاع حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية. كما اعتبرت أن انضمامها إلى الاتفاقية لا ينطوي على الاعتراف بإسرائيل. |
تونس |
24-7-1980 |
20-9-1985 |
إعلان عام بأن تونس لن تتخذ أي إجراء لا يتماشى وأحكام الفصل الأول من الدستور التونسي, الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة. وإعلان آخر بالنسبة للمادة (15 ف/4) التي تتعلق بالحقوق المتساوية في حرية حركة الأشخاص, وحرية اختيار محل السكن والإقامة, بألا يتعارض مع أحكام قانون الأحوال الشخصية في هذا الشأن. كما تحفظت على المادة (9 ف/2) التي تتعلق بالحقوق المتساوية بالنسبة لجنسية الأطفال بما لا يتعارض مع قانون الجنسية التونسي، والمادة (16 ف/1)، التي تتعلق بالحقوق المتساوية أثناء الزواج وعند فسخه بشرط عدم التعارض مع قانون الأحوال الشخصية. والمادة (29 ف/1), التي تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف، في حالة الخلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية. |
الإمارات |
— |
6-10-2004 |
المادة (2- ف/6), التي تتعلق ببطلان القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة, حيث ترى أن هذه الفقرة تنتهك قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية. والمادة (9), التي تتعلق بالحقوق المتساوية فيما يخص جنسية الأطفال, حيث تعتبر أن الجنسية مسألة داخلية تخضع لضوابط القانون الوطني. والمادة (15- ف/2), التي تتعلق بالحقوق المتساوية في الأهلية, إذ تعتبرها متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية, ومن ثم فإنها لا تلتزم بها. والمادة (16), والتي تتعلق بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية, وذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29- ف/1), والتي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم. |
اليمن |
— |
30-5-1984 |
المادة (29 ف/1), التي تتعلق بطرق حل النزاعات بين الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.
|