الدولة
|
تاريخ التوقيع
|
تاريخ التصديق/الانضمام
|
تحفظات الدول على الاتفاقيات
|
الجزائر
|
26-1-1990
|
16-4-1993
|
إعلان تفسيري بشأن الفقرتين الأولى والثانية من المادة (14) اللتان تتعرضانلحق الطفل في الفكر والوجدان والدين، واحترام حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل وفى ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته المتطورة، بحيث إن الالتزامات الواردة في هاتين الفقرتين سوف تفسر بالتوافق مع النظم القانونية الجزائرية وخاصة الدستور الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، والمواد (13 -16 – 17) التي تتعلق بإمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من كافة المصادر الدولية، بحيث تطبق مع الوضع في الاعتبار مصلحة الطفل والحاجة إلى حمايته، وفي هذا الإطار سوف تفسر الحكومة الالتزامات الواردة في هذه المواد واضعة في اعتبارها القانون الوطني.
|
البحرين
|
—
|
13-2-1992
|
|
جزر القمر
|
30-9-1990
|
22-6-1993
|
|
جيبوتي
|
30-9-1990
|
6-12-1990
|
إعلان يعد التزاماً بأي أحكام وردت في الاتفاقية لا تتوافق مع عقيدتها أو قيمتها الموروثة.
|
مصر
|
5-2-1990
|
6-7-1990
|
سحبت مصر في يوليو/تموز 2003 تحفظاتها السابقة على الأحكام الخاصة بالتبني في المواد (20، 21(
|
العراق
|
—
|
15-6-1994
|
المادة (14 ف/1), التي تتعلق بالتزام الدول الأطراف بحق الطفل في الفكر والاعتقاد والدين، حيث إن السماح للطفل بتغيير دينه يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
|
الأردن
|
29-8-1990
|
24-5-1991
|
المواد (14 و20 و 21) التي تتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين والتبني, طالما تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
|
الكويت
|
7-6-1990
|
21-10-1991
|
تحفظ عام إزاء كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المحلي، وإعلان بشأن المادة (7) التي تتعلق بحق الطفل في الجنسية، تأكد أن الكويت تكفل منح جنسيتها للطفل مجهول الأبوين الذي يولد على أرضها طبقاً لقوانين الجنسية الكويتية، وإعلان بعدم موافقتها على المادة (21) التي تتعلق بنظام التبني، لتعارضها مع الشريعة الإسلامية.
|
لبنان
|
26-1-1990
|
14-5-1991
|
|
ليبيا
|
—
|
15-4-1993
|
|
موريتانيا
|
26-1-1990
|
16-5-1991
|
تحفظ عام على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور.
|
المغرب
|
26-1-1990
|
21-6-1993
|
المادة رقم (14), التي تتعلق بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، واحترام حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل لممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته التطورية لأن الإسلام دين الدولة.
|
عمان
|
—
|
9-12-1996
|
المادة (9ف/4) التي تتعلق بالتزام الدولية بتوفير معلومات عن أعضاء الأسرة في الحالات التي ينشأ فيها فصل الطفل عن أبويه نتيجة إجراءاتخذته الدولة إلا إذا كان توفير هذه المعلومات ليس لصالح الطفل، حيث طلبت إضافة جملة يتعلق بـ”السلامة العامة” لهذه الفقرة. كما تحفظت تحفظاً عاماً على كل ما يرد من التزامات في الاتفاقية لا يتماشى مع القانون الإسلامي، والتشريعات السارية في السلطنة، وبخاصة تلك التي تتعلق بالتبني الواردة في المادة (21)، وتحفظ عام آخر يتعلق بتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقية في حدود الموارد المتاحة، وعلى المادة (7) المتعلقة بالجنسية، حيث كفلت منح المواليد مجهولي الآباء الذين يولدون على أرضها وفقاً لقانون الجنسية والمادة (14) المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين، والمادة (30) التي تسمح للأطفال المنتمين إلى أقليات دينية بالجهر بعقيدتهم.
|
فلسطين
|
—
|
—
|
|
قطر
|
8-12-1992
|
3-4-1995
|
تحفظ عام يتعلق بكل ما يتعارض مع القانون الإسلامي
|
السعودية
|
—
|
26-1-1996
|
|
الصومال
|
9-5-2002
|
—
|
|
السودان
|
24-7-1990
|
3-8-1990
|
|
سوريا
|
18-9-1990
|
15-7-1993
|
تحفظ عام على كل ما يخالف القوانين السورية ومبادئ الشريعة الإسلامية وخاصة بالنسبة لما ورد في المادة رقم (14) الخاصة بحقوق الطفل في حرية الاعتقاد والدين. وقد قررت الحكومة خلال العام 2006 سحب تحفظاتها على المادتين 20 – 21 المعنيتين بالتبني، وأحالت قرارها للبرلمان لاتخاذ الإجراءات الدستورية.
|
تونس
|
26-2-1990
|
30-1-1992
|
إعلان عام بأنها لن تلتزم بأي أحكام تتعارض مع الدستور التونسي، وأن ديباجة وأحكام الاتفاقية، وخاصة المادة (6) لا يمكن تفسيرها بأي شكل على أنها تعوق القوانين التونسية بشكل الإجهاض، وتحفظ على المادة (2) التي تحظر التمييز بحيث لا تعيق تطبيق أحكام قانونها الوطني المتعلق بالأحوال الشخصية وبصفة خاصة ما يتصل بالزواج وحقوق الإرث، والمادة (7) التي تتعلق بالجنسية بحيث لا تمنعتطبيق أحكام قانون الجنسية الوطني وبصفة خاصة في حالات فقدان الجنسية.
|
الإمارات
|
—
|
3-1-1997
|
المادة (7 ف/1 و 2), التي تتعلق بالجنسية حيث ترى أن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه التشريعات الوطنية. والمادة (14), التي تتعلق بحق الطفل في حرية العقيدة والدين, حيث قصرت التزامها بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.والمادة (17) التي تتعلق بضمان الأطراف حق الطفل في الحصول على المعلومات من المصادر الوطنية والدولية المتنوعة, إذ قصرت التزامها بها في ضوء ما تقرره الأنظمة والقوانين المحلية، وبما لا يُخل بتقاليدها وقيمها الثقافية. والمادة رقم (21) التي تتعلق بالتبني؛ حيث أبدت التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تجيزالتبني.
|
اليمن
|
13-2-1990
|
1-5-1991
|
|