الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

الدولة

تاريخ

التصديق/الانضمام

تحفظات الدول على الاتفاقية

 مصر

22 -5- 1981

ا) المادة (12) فقرة (1) والمعنونة الأحوال الشخصية: والتي تنص على ما يأتي ” تخضـع أحـوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنهوإذا لم يكن لـه موطن فلقانون بلد إقامته “.

ب) المادة (20) والمعنونة التقنين: والتي تنص على ما يأتي ” حيث توجد أنظمة تقنن تنظيم التوزيع العام للمنتجات المشكو نقص في توافرها والتي توزع على السكان بصورة عامة يعامل اللاجئون معاملة المواطن “.

ج) المادة (22): والتي تنص على ما يأتي ” تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الخاصة بالمواطنين بالنسبة للتعليم الأساسي.

د) مادة (23): والتي تنص على ما يأتي ” تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة شرعيـة على أرضها نفس المعاملة الخاصة بالمواطنين فيما يخص المساعدة والإسعاف العام.

هـ) (24): والتي تنص على ما يأتي ” تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين على أرضها بصورة مشروعة نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين ( ساعات العمل ـ الإجازات ـ التدريب والتأهيل المهني ـ الضمان الإجتماعى ـ التعويضات )

 اليمن

 1980 – 1 – 8