الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
الدولة |
تاريخ التصديق/الانضمام |
تحفظات الدول على الاتفاقية |
مصر |
22 -5- 1981 |
ا) المادة (12) فقرة (1) والمعنونة الأحوال الشخصية: والتي تنص على ما يأتي ” تخضـع أحـوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنهوإذا لم يكن لـه موطن فلقانون بلد إقامته “. ب) المادة (20) والمعنونة التقنين: والتي تنص على ما يأتي ” حيث توجد أنظمة تقنن تنظيم التوزيع العام للمنتجات المشكو نقص في توافرها والتي توزع على السكان بصورة عامة يعامل اللاجئون معاملة المواطن “. ج) المادة (22): والتي تنص على ما يأتي ” تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الخاصة بالمواطنين بالنسبة للتعليم الأساسي. د) مادة (23): والتي تنص على ما يأتي ” تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة شرعيـة على أرضها نفس المعاملة الخاصة بالمواطنين فيما يخص المساعدة والإسعاف العام. هـ) (24): والتي تنص على ما يأتي ” تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين على أرضها بصورة مشروعة نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين ( ساعات العمل ـ الإجازات ـ التدريب والتأهيل المهني ـ الضمان الإجتماعى ـ التعويضات ) |
اليمن |
1980 – 1 – 8 |
|