عبد العزيز محمد هنيدي - جريدة الاقتصادية

عدد القراءات: 1110

(توفير بيئة وأجور مناسبة للعاملين) كان هذا عنوان الحلقة السابقة، حيث أشرنا إلى أهمية ما ينادي به العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي نحن بصدده من أهمية وجود مجتمع ديمقراطي وأهمية احترام حريات وكرامة وحقوق الإنسان الذي ينادي بها العهد الدولي المذكور وخاصة في مجال العمل والعاملين، وأن تكون الأجور عادلة ومناسبة لطبيعة العمل سواء كان العاملين من الرجال أو النساء ما دامت نسبة وطبيعة العمل متساوية مع الاهتمام بمستوى العيشة الكريمة للعاملين وأسرهم، والاهتمام بسلامة وصحة العاملين، والآن نكمل ما تبقى من:

المادة (7) من العهد المذكور

في الحلقة السابقة أشرنا إلى الفقرة (أ) من المادة المذكورة التي تنادي بأهمية أن تكون أجور العاملين منصفة ومناسبة لنوعية العمل وتمتع العاملين بالسلامة والصحة والعيشة الكريمة، والآن نشير إلى الجزء (4) وما تبقى من المادة (7).

(4) تساوي الجميع في فرص الترقية للرتب الأعلى لجميع العاملين دون إخضاع ذلك إلا للأقدمية والكفاءة (5) يجب أن يكون هناك استراحة للعاملين وأوقات فراغ لهم، وأن تكون ساعات العمل معقولة، وأن تكون إجازات العاملين مدفوعة الأجر، وكذلك مكافأة لأيام العطل الرسمية.

المادة (8) تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان الشروط التالية:-

(أ‌) لكل شخص حق تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين للنقابة التي يختارها دون أي قيود تتعارض مع تعزيز المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وحماية حقوقهم أما القيود القانونية والتدابير الضرورية فلا بأس منها إذا ما كان المجتمع يتمتع بالديمقراطية وصيانة الأمن والنظام العام الذي يوفر الحرية وحماية حقوق الإنسان وكرامته.

(ب‌) حق النقابات في إنشاء اتحادات وحق تلك الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية والانضمام لها.

(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطاتها بحرية دون أي قيود سوى تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يصان فيه الأمن والنظام العام الذي يوفر حقوق الإنسان وكرامته وحرياته.

(د) لا بأس من إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة أو موظفي الحكومة بقيود قانونية عند ممارستهم للحقوق التي وردت في هذه المواد.

(هـ) ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في إتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948م بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ـ اتخاذ تدابير تشريعية أو قانونية من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة (9) تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.

المادة (10) تقر الدول الأطراف في هذا العهد الالتزام بما يلي:-

أ‌ ـ يجب منح الأسرة ـ التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ـ أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخاصة أن الأسرة تتعهد بنهوضها الدائم ومسؤوليتها في الاهتمام بتربية الأبناء الذين ترعاهم، كما يجب أن ينعقد الزواج برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه (هذه الفقرة ومواد أخرى قليلة جداً في هذا العهد الدولي فيها تعارض مع ما ورد في الشريعة الإسلامية بخصوص الزواج والإضراب وغير ذلك مما يتعارض أيضاً مع نظام الحكم الأساس في المملكة، ومن المؤكد أن الدولة ستتحفظ على أي مادة أو فقرة تتعارض مع ما ذكرته ـ إذا ما قررت الدولة التوقيع على هذا العهد الدولي) الذي ينادي بحقوق الإنسان (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وفي الحلقة (169) القادمة نكمل بقية الفقرات التي وردت في هذه المادة ثم نبدأ في ما تيسر من مواد العهد المذكور.

عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

المصدر : جريدة الاقتصادية -