لولو الحبيشي - صحيفة المدينة

عدد القراءات: 1614

استمراراً للتطور الملموس في القضاء ، كان إلزام المجلس الأعلى للقضاء المحكمة ناظرة قضايا الحضانة بأن يتضمن حكمها أنه يحق للمحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، تخفيفاً للكثير مما تعانيه الأمهات الحاضنات اللاتي يتعسف أزواجهن لخلافات ونقم شخصية هدفها تنغيص الحياة على الأم الحاضنة خصوصاً الفارات من جحيم الإهمال أو الخيانات بطلب الطلاق ، حيث لا يكتفي بعض الأزواج بما اقترفوه من أعمال دفعت الضحية للفرار والنجاة ولا يكتفون بتحمل الأمهات أعباء التربية و الرعاية للأبناء ، بل يبقى الحقد و الغل في نفوسهم وتتحول الزوجة لخصم و عدو لا يوفرون جهداً للإضرار بها حتى وإن جرف الغل مصالح الأبناء معه وحرمانهم حقوقهم المدنية وتأخرهم في الدراسة .
واستثنى القرار السفر بالمحضون خارج المملكة، حيث لا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة.
يحمد لمجلس القضاء الأعلى توجيهه محاكم الأحوال الشخصية أيضا بأن تكون القضايا الأسرية قضايا الجلسة الواحدة، وألا تتجاوز في جميع الأحوال الأسبوع الواحد، وكذلك توجيهه لمحاكم الأحوال الشخصية بأن تشمل قضايا الطلاق والخلع حسم موضوع الحضانة والنفقة معها، وألا تؤجل أو تكون في قضية أخرى إلا إذا تطلب الحال بأسبابه المقبولة غير ذلك، بحيث يصدر صك واحد في قضية واحدة حسم قضية الطلاق مع الحضانة والنفقة معاً، كما يحمد له تحديد نفقة الأبناء بنصف دخل الأب و توليها استخلاصه لصالح الأسر التي يهملها رعاتها بسبب انعدام المسؤولية أو النقم الشخصية.
خطوات مميزة ونقلات نوعية تحققها المؤسسة العدلية ، خاصة ما يستهدف استقرار الأسر ويحمي مصالح الأبناء من تبعات الانفصال والخلاف .

المصدر : صحيفة المدينة - يوم الأثنين 13/11/1435 هـ. 8/9/2014م