-

 

تاريخ المذكرة :

19/1/1433هـ الموافق 14/12/2011م .

 أطراف المذكرة :

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان و جامعة الملك سعود (كلية الحقوق والعلوم السياسية)

الهدف من المذكرة :

تأتي هذه المذكرة انطلاقا من كون الطرف الأول يقوم بتدريس الطلاب في تخصص الحقوق ويسعى إلى إكساب الطلاب المهارات القانونية اللازمة التي تهيئهم إلى الانخراط في سوق العمل والاستجابة لمتطلباته بما يحقق الغاية من تعليمهم في المساهمة في خدمة الوطن سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص ، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية ، وحيث أن الطرف الثاني لدية الخبرة في هذا المجال في المرافعات والاستشارات القانونية ودراسة القضايا ،وحيث أبدى الطرف الأول رغبته في أن يقوم الطرف الثاني في المساهمة في تدريب بعض الطلاب في تخصص الحقوق ووافق الطرف الثاني .

وقد اتفق الطرفان على ما يلي :

المادة الأولى :

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لايتجزأ من هذه المذكرة يقرأ ويفسر بها .

المادة الثانية : مجالات التعاون و التزامات الطرفين :

1-      يقصد بالتدريب تنفيذ البرامج الآتية :

  • التدريب العملي على رأس العمل للطلاب في مقر الطرف الثاني .
  • تقديم المحاضرات النظرية للمتدربين سواء كان ذلك في مقر الطرف الأول أو مقر الطرف الثاني .
  • تنفيذ ورش العمل المتخصصة والمتعلقة بمهارات حل القضايا القانونية .
  • إكساب المتدريبن مهارات وضع خطط دراسة القضايا القانونية .

2-      يقدم الطرف الثاني شهادات حضور ومشاركة في التدريب باسم الطلاب المتدربين متضمنة مدة البرنامج , موضوعه , عدد ساعاته , وتقويم لمهارات الطلاب المتدربين خلاله , ويوقع عليها كل من عميد الكلية ومدير أو رئيس المؤسسة المستضيفة .

3-      يسمح الطرف الأول للطرف الثاني باستخدام المرافق التابعة للكلية من قاعات ومدرجات لإقامة الأنشطة المتفق عليها .

4-      يلتزم الطرف الثاني بأن يعهد للمتدرب بمهام ومسؤوليات ذات صلة مباشرة مع المؤهلات والمهارات المتصلة بالتخصص والشهادة التي سيحصل عليها .

5-      يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول عن كل غياب أو انقطاع للمتدرب عن الحصص التدريبية .

6-      يلتزم الطرف الثاني بإعداد تقرير عن المتدرب وفق النموذج الذي يعده الطرف الأول ويتم إرساله خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انتهاء التدريب .

المادة الثالثة : ترشيح الطلاب :

يرشح الطرف الأول للطرف الثاني الطلاب الذين يرغبون في التدريب على ألا تقل معدلاتهم التراكمية عن تقدير جيد ويتمتعون بحسن السلوك .

المادة الرابعة :

يلتزم الطرف الأول في حدود الإمكانيات المتوفرة لديه بتذليل العقبات وتقديم الدعم المناسب لإنجاح التدريب .

المادة الخامسة :

يوجه الطرف الأول الطلاب بضرورة الالتزام بالشروط والضوابط التي يضعها الطرف الثاني عند تقديم خدماته أو يضعها من يقوم بتنفيذ هذه الخدمات لحسابه .

المادة السادسة :

يلتزم الطلاب المرشحون للتدريب بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم تدريبهم لدى الطرف الثاني وعدم إفشاء أي من هذه المعلومات سواء أثناء التدريب أو بعده كما لا يجوز لهم الاحتفاظ بأي وثيقة أو أقراص البرمجيات الخاصة بالمؤسسة إلا بموافقة مكتوبة .

المادة السابعة :

يوجه الطرف الأول الطلاب المرشحون ببذل الجهد اللازم للاستفادة من التدريب والمواظبة والمشاركة بحسب ما يطلبه منهم الطرف الثاني أو من يقدم هذه الخدمات لحسابه .

المادة الثامنة : الالتزامات المادية :

لا يترتب على الطرفين أي التزامات مالية .

المادة التاسعة :

لا تعتبر هذه المذكرة وتنفيذها عقد عمل أو وعد بعقد عمل ولا يمكن أن تفسر أو يفسر أي بند من بنودها كذلك سواءً كان في العلاقة بين الطرفين أو في العلاقة بين الطرف الثاني والطلاب .

المادة العاشرة : تنسيق التنفيذ  :

يتم التنسيق بين الطرفين لتحديد أوقات بدء التدريب ومدته وكيفيته , ويحدد كل طرف اسم الشخص وصفته , وأرقام الاتصال به ليكون مسؤولاً عن تنسيق المذكرة.

المادة الحادية عشر : تعديل المذكرة :

لايجوز تعديل أي بند من بنود هذه المذكرة إلا بموافقة الطرفين كتابيا على التعديل .

المادة الثانية عشر : إنجاز البرامج المشتركة :

في حال عدم تجديد هذه المذكرة فإنه يستمر العمل لإنجاز البرامج المشتركة القائمة والناشئة عنها وفقا للأحكام الواردة بهذه المذكرة حتى يتم انتهاء العمل بها .

المادة الثالثة عشر : المراسلات :

في حال وجود مراسلات أو إخطارات بين الطرفين يجب أن تتم بواسطة البريد المسجل أو بالتسليم باليد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع  تأكيد خطي بالاستلام في جميع الأحوال على العناوين المحددة في صدر هذه المذكرة لكلا الطرفين .

المادة الرابعة عشر : مدة المذكرة :

يسري تنفيذ هذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .

المادة الخامسة عشر : التجديد :

في حال رغبة احد الطرفين بعدم تجديد هذه الاتفاقية فعليه إخطار الطرف الآخر قبل شهر من نهايتها بعدم الرغبة في تجديدها .

المادة السادسة عشر: سرية المعلومات :

يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات التي تتوفر لديهما بسبب تطبيق هذه المذكرة سواء كانت شفوية أو مكتوبة ولا يجوز إفشاء هذه الأسرار لأي طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر .

المادة السابعة عشر : التنازل :

لايجوز لأي من الطرفين التفويض أو التنازل عن أي من حقوقه او التزاماته الواردة في هذه المذكرة من دون موافقة الطرف الآخر خطياً .

المادة الثامنة عشر : النظام الحاكم :

تخضع هذه المذكرة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية , وفي حال نشوء أي نزاع بين الطرفين حول أحكام هذه المذكرة يعملان على حله ودياً وإذا تعذر ذلك فإن ديوان المظالم هو المختص بالنظر في قضايا النزاع .

المادة التاسعة عشر : نسخ المذكرة :

حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية , ويسلم كل طرف نسخة واحدة وذلك للعمل بموجبها , وتوثيقاً لما تقدم فقد جرى التوقيع على هذه المذكرة في اليوم والسنة المبينتان في مقدمتها .

عن جامعة الملك سعود  :                                  عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان :

 الإسم: عبد الله العثمان                                         الإسم : مفلح ربيعان بن شفلوت القحطاني

 المنصب : مدير جامعة الملك سعود                        المنصب : رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

 

المصدر : -