عبد العزيز بن عبد الرحمن الطرباق - جريدة الجزيرة

عدد القراءات: 1259

حفظ الحقوق الإنسانية ورعايتها مبدأ ونهج إسلامي التزمت به المملكة العربية السعودية منذ أن أسّسها المخلص البطل جلالة الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – سائرة على هذا النهج لا تحيد عنه، والتزم به أبناؤه البررة الذين تخالفوا على الحكم من بعده أصحاب الجلالة الملك سعود ومن بعده الملك فيصل ومن بعده الملك خالد ومن بعده خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمهم الله رحمة واسعة.

إلى العهد الزاهر الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – حيث كانت هذه الحقوق مشمولة بالثوابت الحقوقية وقد نالها التطوير بوضع أنظمة لها ومبادئ مساندة مستمدة من الشرع الحكيم والسنّة المطهرة، وبلادنا من أوائل الدول مراعاة لحقوق الإنسان داخلها وخارجها ولم تنتظر صدور أنظمة أو مواثيق دولية لإقرار حقوق الإنسان في أنظمتها.

والمملكة رائدة في تطبيق حقوق الإنسان وأسبقيتها في التطبيق وقد سنت في أنظمتها من القوانين الكثير ومنها ولادة (جمعية حقوق الإنسان السعودية) وللمملكة العربية السعودية جانب آخر في (حقوق الإنسان) في الخارج وهو عبارة عن عون مادي أو معنوي لأبناء الشعوب الفقيرة أو المتضررة من الكوارث الطبيعية استجابة لروح الأخوة الإسلامية أو تعاطفاً مع الدواعي الإنسانية.

وقد نص نظام الحكم في بلادنا الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27-8-1412هـ على ضمان حقوق الإنسان واحترام كرامته وخصوصياته وأمنه وذلك وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية التي هي دستور المملكة المعمول به، ومما ورد فيه على سبيل المثال:

المادة الثامنة: يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمواساة وفق الشريعة الإسلامية. 
المادة السادسة والعشرون: تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة والعشرون: تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل. 
المادة السادسة والثلاثون: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين فيها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.

المادة الأربعون: المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع لها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

أما المادة الثالثة والأربعون فتقول: مجلس الملك وولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة؟ 
ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يتعرض من الشؤون.

المادة السابعة والأربعون: حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين بالمملكة وبين النظام. 
وقد فصّل (نظام الإجراءات الجزائية) في مسألة الحقوق التي أقرتها المنظمات الإنسانية للمتهم والسجين. فمثلاً: جاء في المادة الخامسة والثلاثين (يجب إخباره – أي المتهم – بأسباب إيقافه ويكون له الحق بمن يرى إبلاغه)، وإضافة المادة السادسة عشرة بعد المائة (يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي) كما نصت المادة الثانية بعد المائة (حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة لكرامته).

أما القضاء في المملكة العربية السعودية فهو نظام مستقل منذ تأسيس البلاد وتوحيدها وقد نص نظام الحكم على هذا في المادة السادسة والأربعين التي جاء فيها (القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية) وهذا الاستقلال امتداد لنظام فصل السلطات في الدولة التي نصت عليها المادة الرابعة والأربعون، بحيث لا يجوز لأي سلطة من السلطات الثلاث التدخل في أعمال السلطة الأخرى، وقد استكمل نظام حقوق المتهم بصدور نظام المحاماة بالمرسوم رقم 38 في تاريخ 28-7-1422هـ الذي يترتب بموجبه حق المتهمين في توكيل محامين أكفاء يقدمون لهم العون الشرعي والنظامي أثناء إجراء المحاكمة.

هذه لمحات عن حقوق الإنسان التي ترعاها المملكة العربية السعودية وفق ما جاء في الشريعة الإسلامية والأنظمة المنبثقة منها وهي سابقة من حيث التطبيق لا من حيث سنّ القوانين التزم بها رجال تخرجوا من تحت يد الملك عبد العزيز الذي لم يكن مؤسساً لدولة فحسب، بل كان مؤسساً عظيماً للرجال الذين قادوا ولا يزالون يقودون المسيرة بأمانة واقتدار. 
نسأل الله لهم التوفيق وأن يرزقهم البطانة الصالحة، إنه سميع مجيب.

المصدر : جريدة الجزيرة -