عبد العزيز محمد هنيدي - جريدة الاقتصادية

عدد القراءات: 1121

في المقالة السابقة وضحنا الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل توقيع الاتفاقيات والعهود الدولية، خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، وبالذات أن المملكة من أهم أعضاء منظمة الأمم المتحدة وأقدمهم، ومن أبرز أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، وأشرت إلى أن المملكة متجهة للتوقيع على العهدين الدوليين الخاصيّن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان، والآخر الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للإنسان، غير أنها تتريث حتى تنتهي دراساتها، وتقرر أن توقع على العهدين أو تتحفظ على ما تراه في صالح المملكة. وأشرت إلى الكتيب الذي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي يوضح جهود المملكة في مجال الاتفاقيات الدولية ـــــ ويقارن مدى انسجام الأنظمة السعودية بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الذي اعتمدت عليه في كتاباتي عن العهد الدولي كما أوردنا نبذة عن العهد الدولي المذكور، ومتى صدر، ومتى بدأ في إنفاذه، والآن نوضح:

عدد مواد وأجزاء العهد الدولي

يتكون العهد الدولي من (31) مادة وتنقسم المواد إلى (5) أجزاء هي على النحو التالي: الجزء الأول: مكون من مادة واحدة، وهي مخصصة ــــ كما هو الحال في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ـــــ للحديث عن حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي حرية التصرف في ثرواتها كأحد حقوق الإنسان، الجزء الثاني: وهو مكون من 2 إلى 5 مواد تُعنى ببيان كيفية تطبيق وتفسير العهد، الجزء الثالث: مكون من 6 إلى 15مادة وهو الجزء المخصص للحقوق التي يتضمنها العهد، وهي مرتبة كالآتي: (الحق في العمل)، (الحق في تكوين نقابات)، (الحق في الضمان الاجتماعي)، (حق الأســرة والطفل)، (الحق في حياة ـــــ اقتصادية كريمة)، (الحق في الرعاية الصحية)، (الحق في التعليم)، (الحقوق الثقافية والفكرية)، الجزء الرابع: مكون من 16 إلى 25 مادة، وهو الجزء المخصص لتنظيم الرقابة على حسن تنفيذ مضمون العهد واختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الرقابة والإشراف على العهد، الجزء الخامس والأخير: مكون من 26 إلى 31 مادة، وهي المخصصة للأحكام الختامية مثل ما يتعلق بإجراءات الانضمام إلى العهد وإمكانية تعديله، والآن مع المادة (1) من العهد المذكور: أ- لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ب – لجميع الشعوب سعياً وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأي التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ ــــ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي، ولا يجوز في أي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة به. ج – على الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير، وأن تحترم هذا الحق، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وفي الحلقة (159) نبدأ في المادة (2) الجزء الثاني من هذا العهد.

* عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

المصدر : جريدة الاقتصادية -