-

عدد القراءات: 1058
عبد العزيز محمد هنيدي – حريدة الاقتصادية

(الحق في الحياة الثقافية) كان هذا عنوان الحلقة السابقة التي أشرت فيها إلى أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في مجال الثقافة، ومن تلك الحقوق أن يشارك الإنسان في الحياة الثقافية ويتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته وأن يستفيد الإنسان من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي نشاط علمي أو فني أو أدبي قام به، ويقصد بتلك الأنواع من الأنشطة (الأنشطة الثقافية)، لأن الثقافة تشمل الأنشطة الأدبية والفنية والعلمية وكل الفنون الجميلة والعادات والتقاليد والاختراعات وكل ما استطاع أن يقدمه الإنسان لإسعاد الناس، ولأن الثقافة في أقصر تعريفاتها ـــ حسبما أرى ـــ هي كل صور الحياة والنشاطات الإنسانية التي يقوم بها الإنسان وخاصة تلك التي تتسم بالرقي والخُلق الحسن والحضارة، وحيث إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـــ الذي أكتب عنه ـــ قد حرص على أن يؤكد أهمية التعليم الابتدائي وأن يكون ذلك التعليم مجاناً لجميع المواطنين سواسية، لأن التعليم الابتدائي ـــ كما هو معروف ـــ هو الأساس القوي المتين الذي يبني شخصية الإنسان، وخاصة إذا مزج التعليم بالتربية وما أمكن من وسائل التدريب العملي وروعي عدد الطلبة المناسب في كل فصل دراسي، وكان المعلمون قدوة حسنة للطلبة في أقوالهم وتصرفاتهم وعلمهم وملبسهم وأخلاقهم، وكان هناك منهج قوي وإدارة جيدة وحازمة، فإذا استقام التعليم الابتدائي على سوقه فإن التعليم الثانوي والجامعي وأي تعليم فني أو مهني أو تقني آخر سيكون ـــ بعون الله تعالى ـــ سهلاً وممكناً ما دام أن الأساس العلمي والخلقي قوي، كما حرص العهد الدولي المذكور أن يشير إلى أن تسعى الدول والمجتمعات إلى مجانية التعليم الثانوي أيضاً وأن تفكر تلك الجهات على أن يكون التعليم العالي (الجامعي) مجاناً ولو على مراحل لأن أعظم ما يمكن أن يُسلح به الإنسان هو العلم حتى يكون الإنسان مستقيماً ونشطاً وفعالاً ومنتجاً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي سيكون النافع فعلاً في التنمية الشاملة لبلاده، والآن مع بقية :

المادة (15)

3 ـــ تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.

4 ـــ تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.

والآن ننتقل إلى الجزء الرابع من العهد المذكور الذي يتكون من (10) مواد، ويركز هذا الجزء على إلزام الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير دورية للأمم المتحدة وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي للتأكد من التزام تلك الدول بمواد هذا العهد، كما يوضح هذا الجزء مهمة ومسؤوليات الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والوكالات والهيئات المتخصصة المسؤولة عن مساندة ودعم كل الجهات التي لها علاقة بتنفيذ كل ما ورد في العهد الدولي من مواد. وإليكم الآن المواد المنبثقة من الجزء الرابع:

المادة (16):

أ ـــ تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تُقدم ـــ طبقاً لأحكام هذا الجزء من العهد تقارير عن التدابير التي اتخذتها، والتقدم الذي تم والإنجاز الذي تم تحقيقه لضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

ب ـــ توجه جميع التقارير المطلوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيل نسخاً منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها وفقاً لأحكام العهد الدولي.

ج ـــ على الأمين العام المذكور ـــ عندما يكون التقرير وارداً من دولة طرف في هذا العهد الدولي، وله علاقة باختصاص إحدى الوكالات المتخصصة، وتكون تلك الدولة عضواً في تلك الوكالة فيحيل الأمين العام نسخة من ذلك التقرير للوكـالة المختصة لإكمال اللازم.وفي الحلقة القادمة (173) نكمل ما أمكن من مواد العهد المذكور.

المصدر: جريدة الاقتصادية  15 جمادى الثاني 1432 هـ. الموافق 18 مايو 2011 م .

المصدر : -