-

عدد القراءات: 1161
عبد العزيز محمد هنيدي – جريدة الاقتصادية
في الحلقة السابقة تحدثنا عن آخر مادتين في العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأشرنا إلى تاريخ البدء في تنفيذ التعديلات التي تقترحها الدول الأطراف، واللغات الحية التي يكتب بها العهد الدولي، وكيف يوزع العهد على الدول ذات العلاقة حسبما تقره الأمم المتحدة، ثم ركزنا على أهم ما ورد في العهد المذكور من حقوق وقيم للإنسان، وأشرنا إلى أهمية كرامة الإنسان واحترامها باعتبارها أهم حق ملازم للإنسان منذ الأزل، وذكرنا أنه في سبيل الحرص على كرامة الإنسان لا بد من الاهتمام بحقوق الإنسان الرئيسة وخاصة الحرية، العدل، والسلام. والآن نكمل:

إيجاز بعض ما تبقى من العهد الدولي

3 – تترتب على الفرد واجبات تجاه إخوانه الأفراد الآخرين، وللمجتمع واجبات تجاه المواطنين، فعلى الفرد والجماعة مسؤولية السعي لتعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في العهد الدولي.

4 – لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها، وبناء على هذا الحق تقرر مركزها السياسي وهي حرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما للشعوب التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون أن يخل ذلك بأية التزامات منبثقة من التزامات اقتصادية دولية.

5 – تسعى الدول حسب إمكاناتها لضمان تمتع مواطنيها بالحقوق المعترف بها في هذا العهد وبشكل تدريجي، كما يجب على الدول أن تضمن الحقوق المعترف بها في هذا العهد دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من أسباب، كما يجب مساواة الإناث بالذكور في جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وردت في هذا العهد.

6 – حق الإنسان في العمل لكسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، كما يجب على الدول الأطراف في هذا العهد أن توفر برامج التوجيه والتدريب التقني والمهني، ما يؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مستمرة ومنتجة، كما يجب أن تكون الأجور والمكافآت منصفة وتتناسب مع نوعية العمل الذي يزاوله الإنسان، كما يجب أن تتمتع المرأة بشروط لا تكون أدنى من الرجل إذا تساوت نوعية العمل.

7 – كما يجب أن تكون ظروف العمل مناسبة لتضمن السلامة والصحة، كما يجب الاهتمام بترقية العاملين إلى المراتب الأعلى دون الخضوع لأي مؤثرات أخرى إلا لاعتبار الإقدمية والكفاءة، كما يجب أن تكون للعاملين فرص للاستراحة وأوقات فراغ وتحديد أوقات العمل لساعات معقولة، مع منحهم إجازات دورية مدفوعة الأجر وكذلك مكافأة لمن يعمل في العطلات الأسبوعية.

8 – للإنسان الحق في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين أو ينضم لنقابة يختارها دون قيد، كما يجب منح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وتوفير الحماية الخاصة بالأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده، مع منح الأمهات العاملات أثناء الفترة المذكورة إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.

وفي الحلقة القادمة (178) نكمل ما أمكن من هذا الإيجاز.

المصدر: جريدة الاقتصادية 20  رجب 1432 هـ الموافق 22 يونيو 2011م

المصدر : -