عدد القراءات: 1250

ثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، قرار مجلس الوزراء بتعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية.

وأكد معاليه أن التعديلات على أنظمة التقاضي تأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وهو امتداد لمسيرة تطوير القضاء وتحديث آلياته وإجراءاته بما يجود العمل ويرفع من كفاءة الأداء.

وبين د. الصمعاني أن تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية، يعزز من مسؤولية أطراف العملية القضائية، ويسهم في اختصار كثير من الإجراءات.

وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي: المادة الخامسة والخمسون: ” إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.

وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة – من تلقاء نفسها – باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.

المادة السادسة والخمسون: “إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى – وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام – فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا“.