عدد القراءات: 2533

واس

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71/32) وتاريخ 22/6/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح النظام :

1 – يستهدف هذا النظام عدة أمور من بينها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه ، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته.

2 – يجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.

3 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات ، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء – بحكم عمله – إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها ، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها ، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

4 – لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام ، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع – بحكم عمله – على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه .

المصدر : واس 20 شوال 1434م الموافق 27 أغسطس 2013م